وهل الأفضل أن يغسل مجردا أو في قميص؟
قال أبو حنيفة ومالك: مجردًا مستور العورة 1.
وقال [الشافعي وأحمد: في قميص 2، والأولى عند] 3 الشافعي تحت السماء.
وقيل: تحت مسقف 4.
*والماء البارد أولى إلا في برد شديد، أو وجود وسخ كثير 5.
وقال أبو/6 حنيفة: المسخن أولى بكل حال 7.
*واتفقوا أن للزوجة أن تغسل زوجها 8
*وهل للزوج أن يغسلها؟
قال 9 الثلاثة: يجوز 10.
1 اللباب (1/126) ، بداية المجتهد (1/270) .
2 ما ذكره المصنف عن أحمد: هو رواية، وأما المذهب فهو استحباب تجريده وستر عورته كقول أبي حنيفة ومالك.
وانظر: المغني (2/453) ، المبدع (2/226) .
3 ما بين القوسين أسقط من الأصل.
4 وأصحهما: أن الأفضل تحت سقف.
وانظر: الأم (1/302) ، المجموع (5/259 - 160) .
5 الكافي لابن عبد البر (1/232) ، فتح العزيز (5/118) ، المغني (2/460) .
6 نهاية لـ (49) من الأصل.
7 البحر الرائق (1/186) .
8 الإجماع (30) ، المبسوط (2/69) ، التمهيد (1/380) ، المهذب (1/127) ، شرح منتهى الإرادات (1/236) .
وعن أحمد روايتان أخريان: الأولى: أنها لا تغسله مطلقا، والثانية: تغسله لعدم من يغسله فقط. وانظر: الإنصاف (2/478) .
9 في الأصل: وقال.
10 المدونة (1/185) ، أسنى المطالب (1/302) ، العدة (91) .