الصفحة 154 من 310

وهل الأفضل أن يغسل مجردا أو في قميص؟

قال أبو حنيفة ومالك: مجردًا مستور العورة 1.

وقال [الشافعي وأحمد: في قميص 2، والأولى عند] 3 الشافعي تحت السماء.

وقيل: تحت مسقف 4.

*والماء البارد أولى إلا في برد شديد، أو وجود وسخ كثير 5.

وقال أبو/6 حنيفة: المسخن أولى بكل حال 7.

*واتفقوا أن للزوجة أن تغسل زوجها 8

*وهل للزوج أن يغسلها؟

قال 9 الثلاثة: يجوز 10.

1 اللباب (1/126) ، بداية المجتهد (1/270) .

2 ما ذكره المصنف عن أحمد: هو رواية، وأما المذهب فهو استحباب تجريده وستر عورته كقول أبي حنيفة ومالك.

وانظر: المغني (2/453) ، المبدع (2/226) .

3 ما بين القوسين أسقط من الأصل.

4 وأصحهما: أن الأفضل تحت سقف.

وانظر: الأم (1/302) ، المجموع (5/259 - 160) .

5 الكافي لابن عبد البر (1/232) ، فتح العزيز (5/118) ، المغني (2/460) .

6 نهاية لـ (49) من الأصل.

7 البحر الرائق (1/186) .

8 الإجماع (30) ، المبسوط (2/69) ، التمهيد (1/380) ، المهذب (1/127) ، شرح منتهى الإرادات (1/236) .

وعن أحمد روايتان أخريان: الأولى: أنها لا تغسله مطلقا، والثانية: تغسله لعدم من يغسله فقط. وانظر: الإنصاف (2/478) .

9 في الأصل: وقال.

10 المدونة (1/185) ، أسنى المطالب (1/302) ، العدة (91) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت