(باب الجنائز)
*وأجمعوا على استحباب الإكثار من ذكر الموت 1.
*وعلى الوصية مع الصحة، وعلى تأكيدها في المرض 2.
*واتفقوا على أنه إذا تيقن الموت يوجه للقبلة 3.
*والمشهور عن الثلاثة أن الآدمي لا ينجس بالموت 4، خلافا لأبي حنيفة5.
*واتفقوا على أن مؤنة تجهيزه من رأس ماله، وأنها مقدمة على الديون 6.
وحكي عن طاووس أنه قال: إن كان ماله كثيرا فمن رأس المال، وإن كان قليلا فمن الثلث 7.
*واتفقوا على أن غسله فرض كفاية 8.
1 بدائع الصنائع (1/299) ، أسهل المدارك (1/347) ، أسنى المطالب (1/294) ، هداية الراغب (20) .
2 الاختيار (5/62) ، الفواكه الدواني (1/205) ، كفاية الأخيار (2/19) ، الكافي لابن قدامة (1/245) .
3 البحر الرائق (2/183) ، جواهر الإكليل (1/109) ، المهذب (1/126) ، المقنع (1/268) .
4 الشرح الصغير (1/18) ، مغني المحتاج (1/78) ، المبدع (1/251) .
5 انظر: بدائع الصنائع (1/299-300) .
6 تحفة الفقهاء (1/242) ، التفريع (1/372) ، التنبيه (50) ، شرح منتهى الإرادات (1/333) .
7 قوله في:
مصنف عبد الرزاق (4/436) ، الجامع للقرطبي (4/299) ، حلية العلماء (2/287) ، المجموع (5/189) ، نيل الأوطار (4/33) .
8 مجمع الأنهر (1/179) ، سراج السالك (1/166) ، كفاية الأخيار (1/100) ، الروض الندي (1/129) .