وقال أبو يوسف: يشرع للإمام دون المأموم 1.
*وإذا لم يُسقَوا في اليوم الأول أعادوا ثانيًا وثالثًا 2.
*وإذا تضرّروا بكثرة المطر سألوا الله رفعه 3.
1 هذا القول إحدى الروايتين عنه، وهو قول محمد بن الحسن.
وانظر: تبيين الحقائق (1/231) ، ملتقى الأبحر (1/124) .
2 تحفة الفقهاء (1/186) ، أسهل المدارك (1/341) ، مغني المحتاج (1/321) ، شرح منتهى الإرادات (1/317) .
3 بدائع الصنائع (1/283) ، حاشية العدوي (1/357- 358) ، أسنى المطالب (1/293) ، المذهب الأحمد (38) .