(باب الاستسقاء)
*تسن الصلاة للاستسقاء بجماعة عند الأئمة 1.
وقال صاحبا أبي حنيفة/ 2: لا تسن الجماعة 3.
*ويسن بعدها خطبتان، ويبدل التكبير بالاستغفار عند /4 الثلاثة 5.
وقال أحمد: لا يخطب لها، وإنما هي دعاء واستغفار 6.
*ويسن تحويل الرداء في الخطبة الثانية للإمام والمأمومين عند الثلاثة 7.
وقال أبو حنيفة: لا يستحب 8.
1 التفريع (1/239) ، المهذب (1/123) ، المغني (2/430) .
2 نهاية لـ (20) من (س) .
3 مذهب أبي حنيفة في ظاهر الرواية عنه: أن صلاة الاستسقاء جماعة لا تسن ولا تستحب، فقد قال: هي دعاء واستغفار، وإن صلوا فرادى فلا بأس به، فهي مباحة عنده في حق المنفرد.
وقال محمد بن الحسن: يصلي الإمام أو نائبه ركعتين بجماعة، وهو رواية عن أبي يوسف، والرواية الأخرى لأبي يوسف كقول أبي حنيفة.
وانظر: تبيين الحقائق (1/230) ، الاختيار (1/72) ، مجمع الأنهر (1/39) .
4 نهاية لـ (48) من الأصل.
5 الشرح الصغير (1/191) ، المجموع (5/84) .
وعند أبي يوسف خطبتان، وعند محمد: واحدة. بدر المتقي (1/139) .
6 هذا القول رواية عن أحمد، ورجحها القاضي أبو يعلى وابن عقيل، وقال: هو الظاهر من مذهبه، وقال أيضا: إنه أصح الروايتين.
إلا أن الصحيح من المذهب أنه يخطب خطبة واحدة، وعنه رواية: أنه يخطب خطبتين.
وانظر: المحرر (1/180) ، الفروع (2/161) ، الإنصاف (2/457) .
7 المدونة (1/166) ، الأم (1/287) ، المبدع (2/207) .
8 البدائع (1/284) ، البحر الرائق (2/181) .