الصفحة 151 من 310

(باب الاستسقاء)

*تسن الصلاة للاستسقاء بجماعة عند الأئمة 1.

وقال صاحبا أبي حنيفة/ 2: لا تسن الجماعة 3.

*ويسن بعدها خطبتان، ويبدل التكبير بالاستغفار عند /4 الثلاثة 5.

وقال أحمد: لا يخطب لها، وإنما هي دعاء واستغفار 6.

*ويسن تحويل الرداء في الخطبة الثانية للإمام والمأمومين عند الثلاثة 7.

وقال أبو حنيفة: لا يستحب 8.

1 التفريع (1/239) ، المهذب (1/123) ، المغني (2/430) .

2 نهاية لـ (20) من (س) .

3 مذهب أبي حنيفة في ظاهر الرواية عنه: أن صلاة الاستسقاء جماعة لا تسن ولا تستحب، فقد قال: هي دعاء واستغفار، وإن صلوا فرادى فلا بأس به، فهي مباحة عنده في حق المنفرد.

وقال محمد بن الحسن: يصلي الإمام أو نائبه ركعتين بجماعة، وهو رواية عن أبي يوسف، والرواية الأخرى لأبي يوسف كقول أبي حنيفة.

وانظر: تبيين الحقائق (1/230) ، الاختيار (1/72) ، مجمع الأنهر (1/39) .

4 نهاية لـ (48) من الأصل.

5 الشرح الصغير (1/191) ، المجموع (5/84) .

وعند أبي يوسف خطبتان، وعند محمد: واحدة. بدر المتقي (1/139) .

6 هذا القول رواية عن أحمد، ورجحها القاضي أبو يعلى وابن عقيل، وقال: هو الظاهر من مذهبه، وقال أيضا: إنه أصح الروايتين.

إلا أن الصحيح من المذهب أنه يخطب خطبة واحدة، وعنه رواية: أنه يخطب خطبتين.

وانظر: المحرر (1/180) ، الفروع (2/161) ، الإنصاف (2/457) .

7 المدونة (1/166) ، الأم (1/287) ، المبدع (2/207) .

8 البدائع (1/284) ، البحر الرائق (2/181) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت