*والمستحب أن يوضئه الغاسل، ويسوّك أسنانه، ويدخل أصبعه في منخريه ويغسلهما 1.
وقال أبو حنيفة: لا يستحب ذلك 2.
*وإذا كانت لحيته ملبّدة سرّحها بمشط واسع الأسنان برفق 3.
وقال أبو حنيفة: لا يفعل ذلك 4.
*إذا غسلت المرأة ضُفِر 5 شعرُها ثلاثة 6 قرون 7.
وقال أبو حنيفة: ضفيرتان على صدرها 8.
*والحامل إذا ماتت وفي بطنها ولد، فإنه يشق 9 بطنها عند أبي حنيفة والشافعي ورواية عن مالك 10.
وقال أحمد في الرواية الأخرى: لا يشق 11.
*والسّقْط الذي لم تُنفخ فيه الروح لا يُغسّل ولا يصلى عليه عند الشافعي 12.
1 الشرح الصغير (1/195) ، أسنى المطالب (1/300) ، شرح منتهى الإرادات (1/328) .
2 الاختيار (1/91) .
3 شرح منح الجليل (1/305) ، فتح العزيز (5/120) .
وعند أحمد: يكره ذلك. الكافي لابن قدامة (1/252) .
4تبيين الحقائق (1/237) .
5 في الأصل: ضفرت.
6 في النسختين: ثلاث.
7 الأم (1/322) ، مختصر الخرقي (31) ، حلية العلماء (2/335) .
8 ملتقى الأبحر (1/158) .
9 في الأصل: ينشق.
10 البحر الرائق (1/203) ، شرح منح الجليل (1/320) ، المهذب (1/138) .
11 المدونة (1/190) ، المبدع (2/279) .
12 التنبيه (52) ، زاد المحتاج (1/406) .