الصفحة 144 من 310

فقال أبو حنيفة: ثلاث 1 في الأولى وثلاث 2 في الثانية 3.

وقال مالك وأحمد: ست 4 في الأولى وخمس في الثانية 5.

[وقال الشافعي 6: سبع في الأولى وخمس في الثانية] 7.

*ويستحب الذكر بين كل تكبيرتين عند الشافعي وأحمد 8.

وقال أبو حنيفة ومالك: يوالي بين التكبيرات 9.

*واختلفوا في تقديم التكبيرات على القراءة:

فقال مالك والشافعي: يقدم التكبيرات على القراءة في الركعتين 10.

وقال أبو حنيفة: يكبر في الأولى قبل القراءة، وفي الثانية بعدها 11.

وعن أحمد: روايتان 12.

1 في النسختين: ثلاثة.

2 في النسختين: ثلاثة.

3 تبيين الحقائق (1/225) ، بدائع الصنائع (1/277) .

4 في الأصل: ستة.

5 المدونة (1/169) ، المذهب الأحمد (36) .

6 المجموع (5/17) ، الغاية القصوى (1/351) .

7 ما بين القوسين أسقط من: (س) .

8 مغني المحتاج (1/310-311) ، الكافي لابن قدامة (1/233) .

9 تحفة الفقهاء (1/167) ، كفاية الطالب الرباني (1/345) .

10 المدونة (1/169) ، التنبيه (46) .

11 المبسوط (2/38) ، مختصر الطحاوي (37) .

12 الأولى، وهي المذهب: أن القراءة تكون بعد التكبير في الركعتين.

والثانية: أنه يوالي بين القراءتين، فتكون القراءة في الركعة الثانية عقب القيام.

وعنه رواية ثالثة: أن الإمام بالخيار.

وانظر: المغني (2/379) ، المحرر (1/162) ، الإنصاف (2/429) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت