فقال أبو حنيفة: ثلاث 1 في الأولى وثلاث 2 في الثانية 3.
وقال مالك وأحمد: ست 4 في الأولى وخمس في الثانية 5.
[وقال الشافعي 6: سبع في الأولى وخمس في الثانية] 7.
*ويستحب الذكر بين كل تكبيرتين عند الشافعي وأحمد 8.
وقال أبو حنيفة ومالك: يوالي بين التكبيرات 9.
*واختلفوا في تقديم التكبيرات على القراءة:
فقال مالك والشافعي: يقدم التكبيرات على القراءة في الركعتين 10.
وقال أبو حنيفة: يكبر في الأولى قبل القراءة، وفي الثانية بعدها 11.
وعن أحمد: روايتان 12.
1 في النسختين: ثلاثة.
2 في النسختين: ثلاثة.
3 تبيين الحقائق (1/225) ، بدائع الصنائع (1/277) .
4 في الأصل: ستة.
5 المدونة (1/169) ، المذهب الأحمد (36) .
6 المجموع (5/17) ، الغاية القصوى (1/351) .
7 ما بين القوسين أسقط من: (س) .
8 مغني المحتاج (1/310-311) ، الكافي لابن قدامة (1/233) .
9 تحفة الفقهاء (1/167) ، كفاية الطالب الرباني (1/345) .
10 المدونة (1/169) ، التنبيه (46) .
11 المبسوط (2/38) ، مختصر الطحاوي (37) .
12 الأولى، وهي المذهب: أن القراءة تكون بعد التكبير في الركعتين.
والثانية: أنه يوالي بين القراءتين، فتكون القراءة في الركعة الثانية عقب القيام.
وعنه رواية ثالثة: أن الإمام بالخيار.
وانظر: المغني (2/379) ، المحرر (1/162) ، الإنصاف (2/429) .