الصفحة 143 من 310

(باب صلاة العيدين)

*هي سنة عند الشافعي ومالك 1.

وقال أبو حنيفة: واجبة على الأعيان 2.

وقال أحمد: هي فرض على الكفاية 3.

*ومن شرائطها: الاستيطان، والعدد، وإذن الإمام عند أبي حنيفة 4، وأحمد 5.

وزاد أبو حنيفة: كونها في المصر 6.

وقال مالك والشافعي/ 7: ليس كل ذلك يشترط 8.

*واتفقوا على تكبيرة الإحرام في أولها 9.

*واختلفوا في تكبيرات الزوائد بعدها:

1 التفريع (1/233) ، التنبيه (45) .

2 وروي عنه: أنها سنة.

وانظر: تحفة الفقهاء (1/165) ، الاختيار (1/85) .

3 هذه رواية عنه هي المذهب.

وعنه روايتان أخريان، الأولى: أنها فرض عين، والثانية: أنها سنة مؤكدة.

وانظر: الفروع (2/137) ، الإنصاف (2/420) .

4 الاختيار (1/85) .

5 الصحيح من مذهب أحمد: أن الاستيطان والعدد شرطان.

وعنه: أنهما لا يشترطان. وانظر: المصدرين السابقين للحنابلة.

6 مجمع الأنهر (1/172) .

7 نهاية لـ (45) من الأصل.

8 انظر: شرح منح الجليل (1/275) ، أسنى المطالب (1/ 279) .

9 اللباب (1/116) ، أسهل المدارك (1/334) ، كفاية الأخيار (1/94) ، شرح منتهى الإرادات (1/307) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت