الصفحة 142 من 310

وهو الراجح من مذهب الشافعي1.

وقال مالك: له تأخير السجود حتى يسجد على الأرض 2.

*وإن أحدث الإمام في الصلاة جاز له الاستخلاف عند الثلاثة 3.

وهو الراجح من مذهب الشافعي 4.

*ولا يجوز تعدد الجمعة في بلد إلا لحاجة 5.

*فإن تعددت لغير حاجة كانت الجمعة للسابق، ووجب على المتأخر صلاة الظهر عند الشافعي 6.

*وإذا صلى إمام الجمعة الظهر صحت جمعة القوم عند الثلاثة 7.

وقال مالك 8: بطلت جمعتهم، ووجب عليهم الظهر.

والله أعلم.

1 وهو قوله الجديد.

وقال في القديم: يتخير إن شاء سجد على الظهر، وإن شاء صبر ليسجد على الأرض.

الأم (1/206) ، المجموع (4/563) .

2 الموطأ (56) ، المدونة (1/146) .

3 المبسوط (2/27) ، التفريع (1/232) .

وعن أحمد رواية أخرى: أن صلاة المأمومين تبطل. المغني (2/102) .

4 وهو قوله الجديد.

وقال في القديم: لا يستخلف.

المهذب (1/117) ، الغاية القصوى (1/338) .

5 الإشراف للقاضي عبد الوهاب (1/135) ، مغني المحتاج (1/281) ، المغني (2/334-335) .

وعند أبي حنيفة: يجوز التعدد ولو لغير حاجة. البحر الرائق (2/154) .

6 انظر: فتح العزيز (4/498) ، المجموع (4/584) ، زاد المحتاج (1/320) .

7 الإفصاح (1/176) .

8 المدونة (1/159) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت