وهو الراجح من مذهب الشافعي1.
وقال مالك: له تأخير السجود حتى يسجد على الأرض 2.
*وإن أحدث الإمام في الصلاة جاز له الاستخلاف عند الثلاثة 3.
وهو الراجح من مذهب الشافعي 4.
*ولا يجوز تعدد الجمعة في بلد إلا لحاجة 5.
*فإن تعددت لغير حاجة كانت الجمعة للسابق، ووجب على المتأخر صلاة الظهر عند الشافعي 6.
*وإذا صلى إمام الجمعة الظهر صحت جمعة القوم عند الثلاثة 7.
وقال مالك 8: بطلت جمعتهم، ووجب عليهم الظهر.
والله أعلم.
1 وهو قوله الجديد.
وقال في القديم: يتخير إن شاء سجد على الظهر، وإن شاء صبر ليسجد على الأرض.
الأم (1/206) ، المجموع (4/563) .
2 الموطأ (56) ، المدونة (1/146) .
3 المبسوط (2/27) ، التفريع (1/232) .
وعن أحمد رواية أخرى: أن صلاة المأمومين تبطل. المغني (2/102) .
4 وهو قوله الجديد.
وقال في القديم: لا يستخلف.
المهذب (1/117) ، الغاية القصوى (1/338) .
5 الإشراف للقاضي عبد الوهاب (1/135) ، مغني المحتاج (1/281) ، المغني (2/334-335) .
وعند أبي حنيفة: يجوز التعدد ولو لغير حاجة. البحر الرائق (2/154) .
6 انظر: فتح العزيز (4/498) ، المجموع (4/584) ، زاد المحتاج (1/320) .
7 الإفصاح (1/176) .
8 المدونة (1/159) .