الصفحة 141 من 310

*والجلوس بين الخطبتين واجب عند الشافعي 1.

*ويشترط الطهارة في الخطبتين عند الشافعي على الراجح 2.

وقال الثلاثة: لا يشترط 3.

*وإذا صعد على المنبر سلّم على الحاضرين/ 4 عند الشافعي وأحمد 5.

وقال أبو حنيفة ومالك: لا يسلّم، فإن فعل كُرِه 6.

*وهل يجوز أن يخطب شخص ويصلي غيره؟

قال الثلاثة: يجوز لعذر 7.

وقال مالك: لا يصلي إلا من خطب 8.

*ومن زُحِم عن السجود وأمكنه أن يسجد على ظهر إنسان سجد عند أبي حنيفة وأحمد 9.

1 وعند أبي حنيفة ومالك والصحيح من مذهب أحمد أنه سنة، وعن أحمد رواية كقول الشافعي.

وانظر: البحر الرائق (2/159) ، الإشراف للقاضي عبد الوهاب (1/133) ، مغني المحتاج (1/287) ، الإنصاف (2/397) .

2 هذا قوله الجديد، وقال في القديم: لا تشترط.

الروضة (2/27) ، المجموع (4/515) .

3 المبسوط (2/26) ، التفريع (1/231) ، المغني (2/307) .

4 نهاية لـ (44) من الأصل.

5 أسنى المطالب (1/260) ، شرح منتهى الإرادات (1/298) .

6 البحر الرائق (2/159) ، المدونة (1/150) .

7 مجمع الأنهر (1/272) ، مغني المحتاج (1/297) ، المغني (2/307) .

8 الصحيح من مذهب مالك: أنه إن كان للخاطب عذر يمنعه من الإمامة، فإنه يجوز أن يصلي غيره.

القوانين الفقهية (56) ، شرح منح الجليل (1/260) .

9 المبسوط (1/207) ، المغني (2/314) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت