*والجلوس بين الخطبتين واجب عند الشافعي 1.
*ويشترط الطهارة في الخطبتين عند الشافعي على الراجح 2.
وقال الثلاثة: لا يشترط 3.
*وإذا صعد على المنبر سلّم على الحاضرين/ 4 عند الشافعي وأحمد 5.
وقال أبو حنيفة ومالك: لا يسلّم، فإن فعل كُرِه 6.
*وهل يجوز أن يخطب شخص ويصلي غيره؟
قال الثلاثة: يجوز لعذر 7.
وقال مالك: لا يصلي إلا من خطب 8.
*ومن زُحِم عن السجود وأمكنه أن يسجد على ظهر إنسان سجد عند أبي حنيفة وأحمد 9.
1 وعند أبي حنيفة ومالك والصحيح من مذهب أحمد أنه سنة، وعن أحمد رواية كقول الشافعي.
وانظر: البحر الرائق (2/159) ، الإشراف للقاضي عبد الوهاب (1/133) ، مغني المحتاج (1/287) ، الإنصاف (2/397) .
2 هذا قوله الجديد، وقال في القديم: لا تشترط.
الروضة (2/27) ، المجموع (4/515) .
3 المبسوط (2/26) ، التفريع (1/231) ، المغني (2/307) .
4 نهاية لـ (44) من الأصل.
5 أسنى المطالب (1/260) ، شرح منتهى الإرادات (1/298) .
6 البحر الرائق (2/159) ، المدونة (1/150) .
7 مجمع الأنهر (1/272) ، مغني المحتاج (1/297) ، المغني (2/307) .
8 الصحيح من مذهب مالك: أنه إن كان للخاطب عذر يمنعه من الإمامة، فإنه يجوز أن يصلي غيره.
القوانين الفقهية (56) ، شرح منح الجليل (1/260) .
9 المبسوط (1/207) ، المغني (2/314) .