الصفحة 145 من 310

*واتفق الثلاثة على رفع اليدين في التكبيرات 1/2.

وقال مالك: الرفع في تكبيرة الإحرام فقط 3.

*ومن فاتته صلاة العيد لا تُقْضَى عند مالك وأبي حنيفة 4.

وقال أحمد والشافعي: تُقْضَى 5.

*وهل تُقْضَى ركعتان أو أربعا؟

قال الشافعي: تُقْضَى ركعتان 6.

وقال أحمد في إحدى الروايات عنه: إنه مخير بين ركعتين أو أربع 7.

*وهل يتنفل قبلها وبعدها إذا حضرها؟

قال أبو حنيفة: لا يتنفل قبلها 8.

وقال مالك: إذا كان في المصلّى لا يتنفّل أصلا إمامًا كان أو مأمومًا، وعنه في المسجد روايتان 9.

1 ملتقى الأبحر (1/15) ، أسنى المطالب (1/279) ، مختصر الخرقي (28) .

2 نهاية لـ (18) من: (س) .

3 هذا هو المشهور عنه.

انظر: المدونة (1/169) ، القوانين (59) .

4 البحر الرائق (2/175) ، التفريع (1/235) .

5 أي استحبابا. مغني المحتاج (1/224) ، المغني (2/390) .

6 الأم (1/275) .

7 الرواية المعتمدة في المذهب: أنه يقضيها ركعتين، وهي أشهر الروايات عنه، وعنه رواية ثالثة: أنه يقضيها أربعا.

وانظر: المقنع (1/260) ، الفروع (1/145) .

8 الهداية للمرغيناني (1/85) ، مختصر الطحاوي (37) .

9 إحداهما: يتنفل في المسجد قبل الجلوس، والأخرى: أنه كالمصلي لا يتنفّل فيه.

وانظر: المدونة (1/170) ، الإشراف للقاضي عبد الوهاب (1/142-143) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت