الصفحة 138 من 310

وقال الشافعي 1 وأحمد 2: يتمها ظهرًا.

*ولا تصح الجمعة إلا في وقت الظهر عند الثلاثة 3.

وقال أحمد: تجوز قبل الزوال متى ارتفعت الشمس قدر رمح 4.

*ولو شرع فيها في الوقت ثم امتد فيها حتى خرج الوقت:

قال الشافعي: يتمها ظهرا 5.

وقال/ 6 أبو حنيفة: بطلت ويستأنف الظهر 7.

وقال أحمد: إن خرج الوقت قبل التحرم بها صلوا ظهرا وإلا جمعة 8.

1 هذا هو أصح الأقوال عنه.

وعنه قولان آخران: الأول: إن بقي اثنان مع الإمام أتم الجمعة وإلا بطلت. والثاني: إن بقي واحد لم تبطل الجمعة.

وخرّج المزني قولين آخرين:

أحدهما: لا تبطل الجمعة وإن بقي وحده.

الثاني: إن انقضوا في الركعة الأولى بطلت الجمعة. وإن انفضّوا بعدها لم تبطل بل يتمها الإمام وحده.

وانظر: حلية العلماء (/231) ، المجموع (4/506-507) .

2 المغني (2/333) ، الإنصاف (2/379) .

3 البحر الرائق (2/157) ، التفريع (1/219، 230) ، المهذب (1/111) .

4 الكافي لابن قدامة (2/215) ، المبدع (2/1/147-148) .

5 أسنى المطالب (1/247) ، زاد المحتاج (1/318-319) .

6 نهاية لـ (43) من الأصل.

7 الهداية للمرغيناني (1/83) ، تبيين الحقائق (1/219) .

8 شرح منتهى الإرادات (1/294) ، هداية الراغب (182) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت