الصفحة 137 من 310

وقال أحمد ومالك في الرواية الأخرى 1: لا تصح 2.

*وهل تصح إمامة الصبي في الجمعة؟

قال الثلاثة: لا تصح 3.

وقال الشافعي في إحدى روايتيه بالصحة 4.

ومحل الخلاف إذا تم العدد بغيره، فإن تم العدد به فلا جمعة اتفاقا 5.

*وإذا أحرم الإمام بالعدد المعتبر ثم انفضّوا عنه:

قال أبو حنيفة: إن كان صلى ركعة وسجد فيها سجدة أتمها جمعة 6.

وقال صاحباه: إن انفضّوا بعدما أحرم بهم أتمها جمعة7.

وقال مالك: إن انفضّوا بعدما صلى ركعة بسجدتيها أتمها جمعة 8.

1 في الأصل: الأخر.

2 القوانين. الصفحة السابقة. والإشراف للقاضي عبد الوهاب (1/135) ، الإنصاف (2/368، 370) .

3 البحر الرائق (1/164) ، التفريع (1/223) ، المبدع (2/144) .

4 والأظهر: أنها تصح إمامة الصبي في الجمعة إن تم العدد بغيره وإلا فلا.

روضة الطالبين (2/10) ، زاد المحتاج (1/324-325) .

5 انظر: المصادر السابقة.

6 الهداية للمرغيناني (1/83) ، البحر الرائق (2/162) .

7 تبيين الحقائق (1/221) ، مجمع الأنهر (1/169) .

8 الإشراف للقاضي عبد الوهاب (1/128) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت