الصفحة 139 من 310

*وإذا أدرك المسبوق ركعة مع الإمام /1 فقد أدرك الجمعة 2، أو دونها أتمها ظهرًا عند الثلاثة 3.

وقال أبو حنيفة: تُدرَك الجمعة بأي قدر أدركه من صلاة 4 الإمام 5.

وقال طاووس 6: لا تدرك إلا بإدراك الخطبتين 7.

*والخطبتان شرط في انعقاد الجمعة 8.

1 نهاية لـ (17) من (س) .

2 اللباب (1/113) ، المدونة (1/147) ، الأم (1/236) ، المقنع (1/246) .

3 المنتقى (1/191) ، المجموع (4/556) ، المبدع (2/153-154) ، وعن أحمد رواية: أنه يتمها جمعة.

4 في الأصل: الصلاة.

5 المبسوط (2/35) ، مجمع الأنهر (1/170) .

6 طاووس بن كيسان، أبو عبد الرحمن الفارسي، مولى بجير الحميري، وقيل: مولى لهمدان، أحد كبار فقهاء التابعين باليمن، سمع من زيد بن ثابت، وابن عباس، وعائشة، وغيرهم، رضي الله عنهم، وروى عنه عطاء، ومجاهد، والحسن بن مسلم، وخلق سواهم، كان فقيها جليل القدر، وهو ثقة حجة باتفاق، توفي حاجًا سنة (106هـ) .

ترجمته في: حلية الأولياء (4/3) ، وفيات الأعيان (2/509) ، شذرات الذهب (1/133) .

7 قول طاووس في:

مصنف ابن أبي شيبة (2/128) ، الإشراف للقاضي عبد الوهاب (1/126) ، حلية العلماء (2/234) ، المغني (2/312) المجموع (4/558) .

8 ملتقى الأبحر (1/143) ، الشرح الصغير (1/178) ، التنبيه (44) ، هداية الراغب (183) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت