الصفحة 130 من 310

*وقال الجمع بعذر 1 المطر بين الظهر والعصر في وقت الأولى منهما عند الشافعي 2.

وقال أبو حنيفة: لا يجوز 3.

وقال مالك 4 وأحمد: يجوز بين المغرب والعشاء دون الظهر والعصر 5.

*وهذا مخصوص بمن يصلي بمسجد بعيد يتأذى بالمطر في طريقه، وأما الوحل من غير مطر فلا يجوز الجمع به عند الشافعي 6.

وقال مالك 7 وأحمد 8: يجوز.

1 في الأصل: أسقطت الراء من: بعذر.

2 الغاية القصوى (1/331) ، مغني المحتاج (271 - 272) .

3 تبيين الحقائق (1/88) ، مجمع الأنهر (1/74) .

4 في (س) : أحمد ومالك.

5 هذا قول مالك، وهو أصح الوجهين عند الحنابلة، والثاني: يجوز بين الظهر والعصر كالعشاءين وهو رواية.

وانظر: المدونة (1/115) ، المبدع (2/119) .

6 المهذب (1/105) ، كفاية الأخيار (1/89) .

7 عند مالك: يجوز الجمع إذا اجتمع مع الوحل الظلمة، أما إذا وجد أحدهما فلا يجوز الجمع.

شرح منح الجليل (1/253) .

8 هذه إحدى الروايتين عن أحمد، وهي المذهب.

والثانية: لا تجوز.

الإنصاف (2/338) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت