*وقال الجمع بعذر 1 المطر بين الظهر والعصر في وقت الأولى منهما عند الشافعي 2.
وقال أبو حنيفة: لا يجوز 3.
وقال مالك 4 وأحمد: يجوز بين المغرب والعشاء دون الظهر والعصر 5.
*وهذا مخصوص بمن يصلي بمسجد بعيد يتأذى بالمطر في طريقه، وأما الوحل من غير مطر فلا يجوز الجمع به عند الشافعي 6.
وقال مالك 7 وأحمد 8: يجوز.
1 في الأصل: أسقطت الراء من: بعذر.
2 الغاية القصوى (1/331) ، مغني المحتاج (271 - 272) .
3 تبيين الحقائق (1/88) ، مجمع الأنهر (1/74) .
4 في (س) : أحمد ومالك.
5 هذا قول مالك، وهو أصح الوجهين عند الحنابلة، والثاني: يجوز بين الظهر والعصر كالعشاءين وهو رواية.
وانظر: المدونة (1/115) ، المبدع (2/119) .
6 المهذب (1/105) ، كفاية الأخيار (1/89) .
7 عند مالك: يجوز الجمع إذا اجتمع مع الوحل الظلمة، أما إذا وجد أحدهما فلا يجوز الجمع.
شرح منح الجليل (1/253) .
8 هذه إحدى الروايتين عن أحمد، وهي المذهب.
والثانية: لا تجوز.
الإنصاف (2/338) .