الصفحة 131 من 310

[فصل]

*إذا التحم القتال واشتد الخوف صلوا كيف ما أمكن 1.

وقال أبو حنيفة: يؤخرون الصلاة إلى القدرة 2.

*وهل يجب حمل السلاح في صلاة الخوف أم يستحب؟

قال أبو حنيفة: يستحب 3.

وهو أحد قولين للشافعي 4.

وقال مالك 5 و/ 6 الشافعي في القول الآخر: يجب 7.

*وهل يجوز للرجال لبس الحرير في لحرب؟

قال أبو حنيفة بالكراهة 8.

وقال صاحباه 9 وباقي الأئمة: بالجواز 10.

*واستعمال الحرير بالجلوس عليه والاستناد إليه حرام بالاتفاق 11.

وفي قولٍ لأبي حنيفة: أن التحريم خاص باللبس 12.

1 التفريع (1/238) ، المهذب (1/107) ، الكافي لابن قدامة (1/212) .

2 انظر: المبسوط (2/48) ، تبيين الحقائق (1/233) .

3 المبسوط (2/48) ، وبه قال أحمد: المغني (2/411) .

4 حلية العلماء (2/217) .

5 أحكام القرآن لابن العربي (1/494) ، الجامع للقرطبي (5/371) .

6 نهاية لـ (40) من الأصل.

7 التنبيه (42) .

8 ملتقى الأبحر (2/233) .

9 مختصر الطحاوي (438) .

10 هذا قول الشافعي، وأما مالك: فالمعتمد في مذهبه: التحريم حتى في الحرب.

وعن أحمد روايتان: الجواز، وعدمه، والأولى هي: المذهب.

وانظر: أسنى المطالب (1/275) ، بلغة السالك (1/24) ، الكافي لابن قدامة (1/116) .

11 الشرح الصغير (1/24) ، مغني المحتاج (1/306) ، المغني (2/588) .

12 مذهب أبي حنيفة: كراهة لبس الحرير، ولا يرى بأسًا بتوسده، والنوم عليه وافتراشه.

وانظر: ملتقى الأبحر (2/232) ، مختصر الطحاوي (438) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت