[فصل]
*إذا التحم القتال واشتد الخوف صلوا كيف ما أمكن 1.
وقال أبو حنيفة: يؤخرون الصلاة إلى القدرة 2.
*وهل يجب حمل السلاح في صلاة الخوف أم يستحب؟
قال أبو حنيفة: يستحب 3.
وهو أحد قولين للشافعي 4.
وقال مالك 5 و/ 6 الشافعي في القول الآخر: يجب 7.
*وهل يجوز للرجال لبس الحرير في لحرب؟
قال أبو حنيفة بالكراهة 8.
وقال صاحباه 9 وباقي الأئمة: بالجواز 10.
*واستعمال الحرير بالجلوس عليه والاستناد إليه حرام بالاتفاق 11.
وفي قولٍ لأبي حنيفة: أن التحريم خاص باللبس 12.
1 التفريع (1/238) ، المهذب (1/107) ، الكافي لابن قدامة (1/212) .
2 انظر: المبسوط (2/48) ، تبيين الحقائق (1/233) .
3 المبسوط (2/48) ، وبه قال أحمد: المغني (2/411) .
4 حلية العلماء (2/217) .
5 أحكام القرآن لابن العربي (1/494) ، الجامع للقرطبي (5/371) .
6 نهاية لـ (40) من الأصل.
7 التنبيه (42) .
8 ملتقى الأبحر (2/233) .
9 مختصر الطحاوي (438) .
10 هذا قول الشافعي، وأما مالك: فالمعتمد في مذهبه: التحريم حتى في الحرب.
وعن أحمد روايتان: الجواز، وعدمه، والأولى هي: المذهب.
وانظر: أسنى المطالب (1/275) ، بلغة السالك (1/24) ، الكافي لابن قدامة (1/116) .
11 الشرح الصغير (1/24) ، مغني المحتاج (1/306) ، المغني (2/588) .
12 مذهب أبي حنيفة: كراهة لبس الحرير، ولا يرى بأسًا بتوسده، والنوم عليه وافتراشه.
وانظر: ملتقى الأبحر (2/232) ، مختصر الطحاوي (438) .