الصفحة 129 من 310

وقال أحمد: إن نوى /1 إقامة يصلي فيها أكثر من عشرين صلاة أتم 2.

*وإذا توقّع قضاء حاجته قصر ثمانية عشر يوما عند الشافعي 3.

وقال أبو حنيفة: قصر أبدًا 4.

*ومن 5 فاته صلاة في الحضر قضاها في السفر تامة 6.

*وإذا فاتته في السفر قضاها في الحضر تامة عند الشافعي 7، وأحمد 8.

وقال أبو حنيفة ومالك: تقضي مقصورة 9.

*ويجوز الجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء تقديما وتأخيرا في السفر عند الثلاثة 10.

وقال أبو حنيفة: لا يجوز 11.

1 نهاية لـ (39) من الأصل.

2 هذا القول رواية عن أحمد، وذكر المرداوي: أن هذا هو المذهب.

وقال ابن قدامه: المشهور عن أحمد: أنه إذا نوى الإقامة أكثر من إحدى وعشرين صلاة أتم وإلا قصر.

وعنه رواية ثالثة: أنه إن نوى الإقامة أكثر من تسع عشرة صلاة أتم وإلا قصر.

وانظر: المغني (2/288) ، الإنصاف (2/329-330) ، كشاف القناع (1/513) .

3 انظر: المجموع (4/362) ، روضة الطالبين (1/385) .

4 اللباب (1/107) ، مجمع الأنهر (1/162-163) .

(من) : أسقطت من الأصل.

6 بدر المتقي (1/164) ، الإجماع (28) ، المدونة (1/119) ، حلية العلماء (2/201) ، المبدع (2/110) .

7 هذا قوله الجديد، وقال في القديم: يقضيهما قصرا. المهذب (1/103-104) .

8 شرح منتهى الإرادات (1/277) .

9 ملتقى الأبحر (1/142) ، المدونة (1/118-119) .

10 الشرح الصغير (1/174) ، فتح العزيز (4/469) ، المغني (2/271) .

11 البحر الرائق (1/267) ، المختار (1/41) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت