وقال إسحاق بن راهويه: يجوز للمسافر القصر خلف المقيم 1.
*ولو اقتدى المسافر بمن يصلي الجمعة لزمه الإتمام لأن الجمعة صلاة مقيم 2.
*والملاح إذا سافر في سفينة فيها أهله وماله جاز له القصر عند الثلاثة 3، خلافا لأحمد 4.
*وكذا المكاري 5 الذي يسافر دائما 6.
وقال أحمد: لا يترخص 7.
*وإذا نوى المسافر إقامة أربعة أيام غير يومي الدخول والخروج صار مقيما عند الشافعي ومالك 8.
وقال أبو حنيفة: إذا أقام خمسة عشر يوما 9.
1 قول إسحاق في:
حلية العلماء (2/196) ، المغني (2/284) ، المجموع (4/358) .
2 الهداية للمرغيناني (1/81) ، الشرح الصغير (1/173) ، المهذب (1/103) ، الكافي لابن قدامة (1/179) .
3 تبيين الحقائق (1/209) ، المدونة (1/119) ، حلية العلماء (2/197) .
4 المغني (2/265) ، كشاف القناع (1/514) ،
5 هو: المؤجّر.
6 بدائع الصنائع (2/93) ، سراج السالك (1/157) ، الإقناع لابن المنذر (1/121) .
7 المبدع (2/116) ، شرح منتهى الإرادات (1/280) .
8 التفريع (1/ 259) ، التنبيه (41) .
9 البحر الرائق (2/147) .