الصفحة 127 من 310

وقال أبو حنيفة: إذا كان ثلاثة أيام وجب القصر في طويل السفر وقصيره 1.

*وإذا كان السفر ثلاثة أيام فالقصر أفضل بالاتفاق 2، ويجوز الإتمام 3، إلا عند أبي حنيفة 4.

*ولا يجوز القصر إلا بعد مفارقة عمران / 5 بلده 6.

وقال الحارث 7: متى عزم على السفر جاز له القصر ولو في منزله 8.

*وإذا اقتدى المسافر بمقيم لزمه الإتمام عند الثلاثة 9، خلافًا لمالك حيث قال: إذا أدرك من صلاة المقيم ركعة لزمه الإتمام وإلا فلا 10.

1 تبيين الحقائق (1/209) ، ملتقى الأبحر (1/139) .

2 الإشراف للقاضي عبد الوهاب (1/118) ، المهذب (1/102) ، العدة (765) .

3 التفريع (1/258) ، حلية العلماء (2/194) ، المذهب الأحمد (32) .

4 الاختيار (1/79) ، مجمع الأنهر (1/161) .

5 نهاية لـ (15) من (س) .

6 البحر الرائق (2/138) ، المدونة (1/118) ، أسنى المطالب (1/235) ، المقنع (1/223) .

7 هو الحارث بن أبي ربيعة، روى عن عمر، وروى عنه سعيد بن جبير، والشعبي، ومجاهد، والزهري.

ترجمته في: الجرح والتعديل (3/74) .

8 قول الحارث في:

حلية العلماء (2/194) ، المغني (2/260) ، المجموع (4/349) .

9 مجمع الأنهر (1/163) ، التنبيه (41) ، المقنع (1/225) .

10 المدونة (1/120) .

وهو رواية عن أحمد

الإنصاف (2/323) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت