وقال أبو حنيفة: إذا كان ثلاثة أيام وجب القصر في طويل السفر وقصيره 1.
*وإذا كان السفر ثلاثة أيام فالقصر أفضل بالاتفاق 2، ويجوز الإتمام 3، إلا عند أبي حنيفة 4.
*ولا يجوز القصر إلا بعد مفارقة عمران / 5 بلده 6.
وقال الحارث 7: متى عزم على السفر جاز له القصر ولو في منزله 8.
*وإذا اقتدى المسافر بمقيم لزمه الإتمام عند الثلاثة 9، خلافًا لمالك حيث قال: إذا أدرك من صلاة المقيم ركعة لزمه الإتمام وإلا فلا 10.
1 تبيين الحقائق (1/209) ، ملتقى الأبحر (1/139) .
2 الإشراف للقاضي عبد الوهاب (1/118) ، المهذب (1/102) ، العدة (765) .
3 التفريع (1/258) ، حلية العلماء (2/194) ، المذهب الأحمد (32) .
4 الاختيار (1/79) ، مجمع الأنهر (1/161) .
5 نهاية لـ (15) من (س) .
6 البحر الرائق (2/138) ، المدونة (1/118) ، أسنى المطالب (1/235) ، المقنع (1/223) .
7 هو الحارث بن أبي ربيعة، روى عن عمر، وروى عنه سعيد بن جبير، والشعبي، ومجاهد، والزهري.
ترجمته في: الجرح والتعديل (3/74) .
8 قول الحارث في:
حلية العلماء (2/194) ، المغني (2/260) ، المجموع (4/349) .
9 مجمع الأنهر (1/163) ، التنبيه (41) ، المقنع (1/225) .
10 المدونة (1/120) .
وهو رواية عن أحمد
الإنصاف (2/323) .