(باب صلاة المسافر)
*القصر رخصة في السفر الجائز عند الثلاثة 1
وقال أبو حنيفة: هو عزيمة 2.
*ولا يجوز الترخص في سفر المعصية عند الثلاثة 3.
وقال أبو حنيفة: يجوز 4.
*وإذا /5 بلغ السفر ستة عشر فرسخا 6 وذلك مسيرة يوم وليلة جاز له القصر عند الثلاثة 7.
1 فتح العزيز (4/429) ، كشاف القناع (1/109) .
المشهور عن مالك: أنه سنة.
بداية المجتهد (1/99) .
2 تحفة الفقهاء (1/149) .
3 جواهر الإكليل (1/88) ، المهذب (1/102) ، الكافي لابن قدامة (1/197) .
4 المختار (1/81) ، بدر المتقي (1/164) .
5 نهاية لـ (38) من الأصل.
6 [الفرسخ = 5544مترًا] ، [وستة عشر فرسخا = 704 ر88 كيلا] .
وانظر: معجم لغة الفقهاء 343، 451.
7 هذا قول مالك والشافعي، وأحمد في الصحيح من مذهبه.
وعن أحمد رواية: أنه يشترط أن تكون المسافة عشرين فرسخا [88ر110كيلا] .
وقد رجح ابن تيمية، وابن القيم، وابن قدامة - رحمهم الله - عدم تحديد مسافة القصر بحد معين، وقالوا:
إنه لا حجة للتحديد، بل الحجة لمن أباح القصر لكل مسافر، إلا أن ينعقد الإجماع على خلافه.
وانظر: التفريع (1/258) ، مغني المحتاج (1/266) ، المغني (2/255 - 258) ، زاد المعاد (2/55) ، الإنصاف (2/318) ، الاختيارات الفقهية (72) .