قولان للشافعي: أصحهما: الجواز 1
*ولو نوى المأموم مفارقة الإمام بلا عذر لم تبطل صلاته عند الشافعي 2، وأحمد 3.
*ولا تصح الصلاة خلف أَرَتّ 4 وألثَغ 5 عند أبي حنيفة والشافعي إلا لمثله على الأصح 6.
وقال مالك: تصح مع الكراهة 7، وهو قول ٌ للشافعي 8.
وقال أحمد: لا تصح بعاجز عن ركن أو شرط إلا بمثله 9 سوى إمام الحي 10.
1 وهو قول مالك، وأصح الوجهين عند الحنابلة، وقال أبو حنيفة: يتمون فرادى.
وانظر: بدائع الصنائع (1/228) ، القوانين الفقهية (49) ، حلية العلماء (2/167) ، المبدع (1/424) .
2 هذا أصح قولي الشافعي. والقول الثاني: أنها تبطل.
وانظر: حلية العلماء (2/167) .
3 هذا قول أحمد في رواية عنه، وقال في الرواية الأخرى - وهي المذهب-: إن ذلك لا يجوز وتبطل صلاته.
وانظر: المبدع (1/422) .
4 الأرت: بتشديد التاء، هو من يدغم حرفا في حرف، في غير موضع الإدغام.
وقيل من يبدل الراء بالفاء.
تحرير ألفاظ التنبيه (79) .
5 الألثغ: من يبدل حرفا بحرف، كسين بثاء، وراء بغين.
تحرير ألفاظ التنبيه (79) .
6 الفتاوى الهندية (1/86) ، المجموع (4/267) .
7 الشرح الصغير (1/160) ، جواهر الإكليل (1/80) .
8 الروضة (1/349) .
9 في (س) : مثله.
10 الكافي لابن قدامة (1/183) ، شرح منتهى الإرادات (1/261) .