الصفحة 125 من 310

قولان للشافعي: أصحهما: الجواز 1

*ولو نوى المأموم مفارقة الإمام بلا عذر لم تبطل صلاته عند الشافعي 2، وأحمد 3.

*ولا تصح الصلاة خلف أَرَتّ 4 وألثَغ 5 عند أبي حنيفة والشافعي إلا لمثله على الأصح 6.

وقال مالك: تصح مع الكراهة 7، وهو قول ٌ للشافعي 8.

وقال أحمد: لا تصح بعاجز عن ركن أو شرط إلا بمثله 9 سوى إمام الحي 10.

1 وهو قول مالك، وأصح الوجهين عند الحنابلة، وقال أبو حنيفة: يتمون فرادى.

وانظر: بدائع الصنائع (1/228) ، القوانين الفقهية (49) ، حلية العلماء (2/167) ، المبدع (1/424) .

2 هذا أصح قولي الشافعي. والقول الثاني: أنها تبطل.

وانظر: حلية العلماء (2/167) .

3 هذا قول أحمد في رواية عنه، وقال في الرواية الأخرى - وهي المذهب-: إن ذلك لا يجوز وتبطل صلاته.

وانظر: المبدع (1/422) .

4 الأرت: بتشديد التاء، هو من يدغم حرفا في حرف، في غير موضع الإدغام.

وقيل من يبدل الراء بالفاء.

تحرير ألفاظ التنبيه (79) .

5 الألثغ: من يبدل حرفا بحرف، كسين بثاء، وراء بغين.

تحرير ألفاظ التنبيه (79) .

6 الفتاوى الهندية (1/86) ، المجموع (4/267) .

7 الشرح الصغير (1/160) ، جواهر الإكليل (1/80) .

8 الروضة (1/349) .

9 في (س) : مثله.

10 الكافي لابن قدامة (1/183) ، شرح منتهى الإرادات (1/261) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت