الصفحة 124 من 310

وقال أحمد: إلا في الصبح والعصر 1.

وقال مالك: من صلى في جماعة لا يعيد، ومن صلى منفردا أعاد 2 إلا في المغرب 3.

وقال الأوزاعي والشعبي: إنهما جميعا فرض 4.

*ومتى أحسّ 5 الإمام بداخل وهو في الركوع أو التشهد الأخير استحب انتظاره عند الشافعي 6، وأحمد 7.

وقال أبو حنيفة ومالك: يكره 8.

*وإذا سلم الإمام وكان في المأمومين مسبوقون 9، فقدموا 10 من يتم بهم 11 الصلاة لم يجز في الجمعة اتفاقا 12، وفي غير الجمعة.

1 الصحيح من مذهب أحمد: إعادة جميع الصلوات، إلا المغرب فإنه لا يستحب إعادتها، وعنه رواية: أنه يعيدها ويشفعها برابعة.

وانظر: المغني (2/111-113) ، المبدع (2/45-46) ، الإنصاف (2/217- 218) .

2 في الأصل: لا يعيد.

3 الموطأ (68) ، المدونة (1/87) .

4 قولهما في: حلية العلماء (2/162) .

5 في الأصل: أحسن.

6 هذا أصح قولي الشافعي، والقول الثاني: يكره. المهذب (1/96) .

7 هذا هو الصحيح من مذهب أحمد، وعنه رواية بالكراهة. شرح منتهى الإرادات (1/252) .

8 الفتاوى الهندية (1/108) ، الإشراف للقاضي عبد الوهاب (1/111) .

9 في النسختين: مسبوق.

10 في النسختين: مقدم.

11 في النسختين: به.

12المبسوط (1/231) ، المنتقى (1/291) ، المجموع (4/245) ، الإنصاف (2/36) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت