الصفحة 123 من 310

*وقال الثلاثة: ينبغي للإمام أن يقوم بعد الإقامة 1.

وقال أبو حنيفة: إذا قال المقيم: (حي على الصلاة) قام الإمام وتبعه القوم 2.

*وارتفاع المأموم على إمامه مكروه بالاتفاق إلا لعذر 3.

*ومن أحرم بفرض منفردًا ثم أدرك الجماعة قَلَبَها نفلًا وأدرك الجماعة/4 عند الشافعي 5.

وقال مالك: إلا في المغرب 6.

*فإن صلى في جماعة ثم أدرك جماعة أخرى أعاد عند الشافعي 7.

1 هذا قول مالك والشافعي.

وأما أحمد: فيستحب القيام عند قول المؤذن (قد قامت الصلاة) .

وانظر: الإشراف (1/73) ، حلية العلماء (2/69) ، الكافي لابن قدامة (1/127) .

2 الاختيار (1/44) ، بدر المتقي (1/78) .

3 البحر الرائق (2/28) ، التفريع (1/225) ، مغني المحتاج (1/250) ، الكافي لابن قدامة (1/193) .

4 نهاية لـ (37) من الأصل.

5 المهذب (1/94) ، حلية العلماء (2/157) .

6 الذي يظهر لي أن مذهب مالك رحمه الله أنه يقطع الصلاة ويدخل مع الجماعة.

فقد جاء في المدونة (1/88) ، أنه سئل: أرأيت إن دخل المسجد فافتتح صلاة المغرب، فلما افتتحها أقيمت المغرب. قال: يقطع ويدخل مع القوم.

وانظر: الشرح الصغير (1/154-155) ، شرح منح الجليل (1/215) .

7 الأم (7/217) ، المجموع (4/222) .

وقال أبو حنيفة: لا تعاد إلا الظهر والعشاء فقط.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت