الصفحة 122 من 310

وقال الشافعي: يجوز 1

*وكذا من يصلي فرضًا خلاف فرض آخر عند الشافعي 2.

وقال الثلاثة: لا يجوز 3.

*وهل الأفقه أولى بالإمامة من الأقرأ؟

قال الثلاثة: الأفقه أولى 4.

وقال أحمد: الأقرأ أولى 5.

*وتصح صلاة القائم خلف القاعد عند الثلاثة 6.

وقال أحمد: يصلون خلفه قعودا 7.

*ويجوز للراكع والساجد أن يأتما بالمومئ إلى الركوع والسجود عند الشافعي 8 وأحمد 9.

1 فتح العزيز (4/365) ، الإقناع للشربيني (1/156) .

2 الأم (1/200) ، الوجيز (1/57) .

3 تبيين الحقائق (1/142) ، القوانين (49) ، الإفصاح (1/162) .

4 البحر الرائق (1/367-368) ، القوانين الفقهية (48) ، التنبيه (39) .

5 التنقيح المشبع (81) ، شرح منتهى الإرادات (1/254-255) .

6 مجمع الأنهر (1/112) ، الأم (1/199) .

وأما مالك فإن هذا رواية عنه، والصحيح من مذهبه عدم الصحة. التفريع (1/223) .

7 المقنع (1/206) ، هداية الراغب (1/162) .

8 المجموع (4/266) .

9 الصحيح أن ذلك لا يجوز عند أحمد. المغني (2/224) .

وقال أبو حنيفة ومالك كقوله.

وانظر: البحر الرائق (2/382) ، الإشراف للقاضي عبد الوهاب (1/109) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت