وقال الشافعي: يجوز 1
*وكذا من يصلي فرضًا خلاف فرض آخر عند الشافعي 2.
وقال الثلاثة: لا يجوز 3.
*وهل الأفقه أولى بالإمامة من الأقرأ؟
قال الثلاثة: الأفقه أولى 4.
وقال أحمد: الأقرأ أولى 5.
*وتصح صلاة القائم خلف القاعد عند الثلاثة 6.
وقال أحمد: يصلون خلفه قعودا 7.
*ويجوز للراكع والساجد أن يأتما بالمومئ إلى الركوع والسجود عند الشافعي 8 وأحمد 9.
1 فتح العزيز (4/365) ، الإقناع للشربيني (1/156) .
2 الأم (1/200) ، الوجيز (1/57) .
3 تبيين الحقائق (1/142) ، القوانين (49) ، الإفصاح (1/162) .
4 البحر الرائق (1/367-368) ، القوانين الفقهية (48) ، التنبيه (39) .
5 التنقيح المشبع (81) ، شرح منتهى الإرادات (1/254-255) .
6 مجمع الأنهر (1/112) ، الأم (1/199) .
وأما مالك فإن هذا رواية عنه، والصحيح من مذهبه عدم الصحة. التفريع (1/223) .
7 المقنع (1/206) ، هداية الراغب (1/162) .
8 المجموع (4/266) .
9 الصحيح أن ذلك لا يجوز عند أحمد. المغني (2/224) .
وقال أبو حنيفة ومالك كقوله.
وانظر: البحر الرائق (2/382) ، الإشراف للقاضي عبد الوهاب (1/109) .