الصفحة 115 من 310

وقال أحمد: هو قبل السلام إلا أن يُسلّم ناسيا عن نقص، أو شك في عدد الركعات وبنى على غالب ظنه فبعد السلام 1.

*وإذا شك في عدد ما أتى به من الركعات أخذ بالأقل وسجد للسهو 2.

وقال أبو حنيفة: إن كان أول مرة بطلت صلاته، وإن تكرر منه الشك بنى على الأقل 3.

وقال الحسن البصري: يأخذ بالأكثر ويسجد للسهو 4.

وقال الأوزاعي: متى شك في صلاته بطلت 5.

1 هذا هو المذهب.

وعنه ثلاث روايات أخر:

الأولى: أن الجميع يسجد له قبل السلام.

الثانية: ما كان من زيادة فهو بعد السلام، وما كان من نقص كان قبله، فيسجد من أخذ باليقين قبل السلام، ومن أخذ بظنه سجد بعده. واختار هذه شيخ الإسلام بابن تيمية.

الثالثة: ما كان من نقص فهو بعد السلام، وما كان من زيادة كان قبله.

وانظر: المغني (2/22) ، الإنصاف (2/154) ، الاختيارات الفقهية (61) .

2 هذا قول مالك والشافعي.

وقال أحمد: يبني على اليقين، وعنه رواية ثانية: أنه يبني على غالب ظنه.

وظاهر المذهب: أن المنفرد يبني على اليقين، والإمام يبني على غالب ظنه، فإن استويا عنده بنى على اليقين.

وانظر: التفريع (1/250) ، المهذب (1/89) ، المبدع (1/523-524) .

3 المختار (1/74) ، مجمع الأنهر (1/152-153) .

4 و5 قولهما في: حلية العلماء (2/137) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت