الصفحة 114 من 310

وقال مالك: يجب بالنقصان من الصلاة، ويسن في الزيادة 1.

وقال أبو حنيفة 2 والشافعي 3: هو سنة.

*ومحله قبل السلام عند 4 الشافعي مطلقا 5.

وقال أبو حنيفة 6: بعد السلام/ 7.

وقال مالك: إن كان عن نقص فقبل السلام، وإن كان عن زيادة فبعده 8.

*وإن اجتمع سهوان من زيادة ونقص سجد قبل السلام 9.

1 ورُوي عنه: أنه واجب مطلقا، ورُوي عنه: أنه سنة مطلقا.

وانظر: القوانين (51) ، الشرح الكبير للدردير (1/273) ، أسهل المدارك (1/271) .

2 الصحيح أنه واجب.

وانظر: مجمع الأنهر (1/148) ، تبيين الحقائق (1/191) .

3 التنبيه (37) ، المنهاج (1/231) .

4 في (س) : وعند.

5 هذا هو أظهر الأقوال عنه. وهو قوله الجديد.

وهناك قول ثالث: أنه بالخيار، إن شاء قبله، وإن شاء بعده.

وانظر: الأم (1/154) ، روضة الطالبين (1/315) .

6 المختار (1/72) ، البحر الرائق (2/99 - 100) .

7 نهاية لـ (33) من الأصل.

8 المدونة (1/136) ، التفريع (1/244) .

9 الإفصاح (1/157) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت