*وإذا نسي التشهد الأول وتذكره بعد بلوغه حد 1 الركوع لم يعد إليه بل يسجد للسهو عند الشافعي 2 وأبي حنيفة 3 وإلا عاد 4.
وقال مالك: إن كان لم يقرأ تخير، والأولى عدم العود، وإن قرأ لم يعد 5.
وقال النخعي 6: يرجع ما لم يشرع في القراءة /7.
وقال الحسن: يرجع ما لم يركع 8.
*ولو قام لخامسة سهوا ثم تذكّر، فإنه يجلس ويسجد للسهو عند الثلاثة 9.
1 في (س) : عند.
2 الأم (1/152-153) .
3 الاختيار (1/73- 74) .
4 وأما عند أحمد، فله ثلاثة أحوال:
أولا: أن يذكره قبل أن يعتدل قائما فيلزمه الرجوع للتشهد.
ثانيا: أن يذكره بعد اعتداله قائما وقبل شروعه في القراءة، فالأولى له أن لا يرجع.
ثالثا: إذا ذكره بعد الشروع في القراءة فلا يجوز له الرجوع.
وانظر: الشرح الكبير للمقدسي (1/339-340) ، الإنصاف (2/144) .
5 القوانين الفقهية (55) ، الشرح الكبير للدردير (1/196) .
6 قول النخعي في: حلية العلماء (2/140) ، المغني (2/25) ، الشرح الكبير للمقدسي (1/339) ، المجموع (4/140) .
7 نهاية لـ (13) من: (س) .
8 قول الحسن في المصادر الأربعة السابقة.
9 القوانين الفقهية (53) ، المجموع (4/139) ، المغني (2/32) .