الصفحة 116 من 310

*وإذا نسي التشهد الأول وتذكره بعد بلوغه حد 1 الركوع لم يعد إليه بل يسجد للسهو عند الشافعي 2 وأبي حنيفة 3 وإلا عاد 4.

وقال مالك: إن كان لم يقرأ تخير، والأولى عدم العود، وإن قرأ لم يعد 5.

وقال النخعي 6: يرجع ما لم يشرع في القراءة /7.

وقال الحسن: يرجع ما لم يركع 8.

*ولو قام لخامسة سهوا ثم تذكّر، فإنه يجلس ويسجد للسهو عند الثلاثة 9.

1 في (س) : عند.

2 الأم (1/152-153) .

3 الاختيار (1/73- 74) .

4 وأما عند أحمد، فله ثلاثة أحوال:

أولا: أن يذكره قبل أن يعتدل قائما فيلزمه الرجوع للتشهد.

ثانيا: أن يذكره بعد اعتداله قائما وقبل شروعه في القراءة، فالأولى له أن لا يرجع.

ثالثا: إذا ذكره بعد الشروع في القراءة فلا يجوز له الرجوع.

وانظر: الشرح الكبير للمقدسي (1/339-340) ، الإنصاف (2/144) .

5 القوانين الفقهية (55) ، الشرح الكبير للدردير (1/196) .

6 قول النخعي في: حلية العلماء (2/140) ، المغني (2/25) ، الشرح الكبير للمقدسي (1/339) ، المجموع (4/140) .

7 نهاية لـ (13) من: (س) .

8 قول الحسن في المصادر الأربعة السابقة.

9 القوانين الفقهية (53) ، المجموع (4/139) ، المغني (2/32) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت