الصفحة 109 من 310

*واختلفوا في الصلاة في المواضع المنهي عن الصلاة فيها:

فقال أحمد: تبطل 1.

وقال الثلاثة: تصح مع الكراهة 2.

*وقال الشافعي: إذا كانت المقبرة منبوشة فلا تصح الصلاة فيها وإلا كرهت 3.

*والمواضع /4 المنهي عنها سبع:

المقبرة، المجزة 5، والمزبلة، والحمام، وقارعة الطريق، وأعطان 6 الإبل، وظهر الكعبة عند أبي حنيفة بلا حائل 7.

1 هذا هو المذهب، وهو من المفردات.

وعنه ثلاث روايات أخر:

الأولى: إن علم النهي لم تصح، وإلا صحت.

الثانية: تحرم الصلاة فيها وتصح.

الثالثة: تكره الصلاة فيها.

وانظر: المبدع (1/395) ، الإنصاف (1/489) .

2 المبسوط (1/206- 207) ، الشرح الصغير (1/97 - 98) ، مغني المحتاج (1/2034) .

3 الأم (1/112) ، المجموع (3/158) .

4 نهاية لـ (12) من (س) .

5 في الأصل: والمخذرة.

6 الأعطان: جمع عَطَنْ، وهو الموضع الذي بقرب مشرب الإبل، تُنَحّى إليه الإبل الشاربة ليشرب غيرها.

وانظر: تحرير ألفاظ التنبيه (59) .

7 المبسوط (1/207) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت