*واختلفوا في الصلاة في المواضع المنهي عن الصلاة فيها:
فقال أحمد: تبطل 1.
وقال الثلاثة: تصح مع الكراهة 2.
*وقال الشافعي: إذا كانت المقبرة منبوشة فلا تصح الصلاة فيها وإلا كرهت 3.
*والمواضع /4 المنهي عنها سبع:
المقبرة، المجزة 5، والمزبلة، والحمام، وقارعة الطريق، وأعطان 6 الإبل، وظهر الكعبة عند أبي حنيفة بلا حائل 7.
1 هذا هو المذهب، وهو من المفردات.
وعنه ثلاث روايات أخر:
الأولى: إن علم النهي لم تصح، وإلا صحت.
الثانية: تحرم الصلاة فيها وتصح.
الثالثة: تكره الصلاة فيها.
وانظر: المبدع (1/395) ، الإنصاف (1/489) .
2 المبسوط (1/206- 207) ، الشرح الصغير (1/97 - 98) ، مغني المحتاج (1/2034) .
3 الأم (1/112) ، المجموع (3/158) .
4 نهاية لـ (12) من (س) .
5 في الأصل: والمخذرة.
6 الأعطان: جمع عَطَنْ، وهو الموضع الذي بقرب مشرب الإبل، تُنَحّى إليه الإبل الشاربة ليشرب غيرها.
وانظر: تحرير ألفاظ التنبيه (59) .
7 المبسوط (1/207) .