*وإذا أَفْهَم المصلي بالتسبيح 1، لا تبطل صلاته عند الثلاثة 2، خلافا لأبي حنيفة 3.
*والمرور بين يدي المصلي لا يقطع الصلاة عند الثلاثة 4.
وقال أحمد: إن مرّ/5 كلب أسود قطعها 6.
*ولا يكره قتل الحية والعقرب في الصلاة بالإجماع 7.
وقال النخعي بكراهته 8.
*ولو أكل أو شرب عامدا بطلت صلاته فرضا كانت أو نفلا عند الثلاثة 9.
وقال أحمد 10: لا يبطل النفل بقليلِ شربٍ ولو عمدا 11.
1 بأن استأذنه أحد في الدخول وهو يصلي فقال: سبحان الله، يقصد الإذن له.
2 الشرح الصغير (1/129) ، حليه العلماء (2/130) ، المغني (2/54) .
3 انظر: البحر الرائق (2/7) ، ملتقى الأبحر (1/103) .
4 المبسوط (1/191) ، الإشراف للقاضي عبد الوهاب (1/92) ، مغني المحتاج (1/201) .
5 نهاية لـ (31) من الأصل.
6 هذا هو المذهب، وهو من المفردات، وأما المرأة والحمار ففيهما روايتان: الأولى: لا تبطل الصلاة، وهي المذهب، والثانية: البطلان.
الإنصاف (1/106-107) .
7 البحر الرائق (2/32) ، شرح منح الجليل (1/183) ، المهذب (1/88) ، المقنع (1/162) .
8 قوله في: مصنف عبد الرزاق (1/449) ، حلية العلماء (2/133) .
9 قوله في: مصنف عبد الرزاق (1/449) ، حلية العلماء (2/133) .
10 مجمع الأنهر (1/120) ، الشرح الكبير للدردير (1/289) ، الإقناع للشربيني (1/139) .
11 مذهب أحمد: أن الأكل والشرب عمدا يبطلان الصلاة إن كانت فرضا، وكذا إن كانت نفلا على الصحيح من المذهب.
وعنه رواية - التي ذكر المصنف - أن صلاة النفل لا تبطل بذلك.
المغني (1/61) ، المبدع (1/507) .