ونحوها كنيسة قبل بنائها لكان للمسلمين أخذها؛ لأن الأرض عنوة فكيف وهذه الكنائس محدثة أحدثها النصارى؟! )) [مجموع الفتاوي: 28/ 635]
وقال أيضًا )) فكان ولاة الأمور الذين يهدمون كنائسهم ويقيمون أمر الله فيهم كعمر بن عبد العزيز وهارون الرشيد ونحوهما: مؤيدين منصورين، وكان الذين هم بخلاف ذلك مغلوبين مقهورين )) [مجموع الفتاوي: 28/ 639]
وقال ابن القيم - رحمه الله: )) الأمصار التي أنشأها المشركون ومصروها ثم فتحها المسلمون عنوة وقهرا بالسيف فهذه لا يجوز أن يحدث فيها شيء من البيع والكنائس )) [أحكام أهل الذمة: 3/ 1198]
وجاء في فتوى اللجنة الدائمة للبحوث والإفتاء )) أجمع العلماء على تحريم بناء المعابد الكفرية مثل الكنائس في بلاد المسلمين وأنه لا يجوز إجتماع قبلتين في بلدٍ واحد من بلاد الإسلام وأنه لا يكون فيها شئ من شعائر الكفر لا كنائس ولا غيرها وأجمعوا على وجوب هدم الكنائس وغيرها من المعابد الكفرية إذا أحدثت في الإسلام ولا تجوز معارضة ولي الأمر في هدمها بل يجب طاعته )) [فتوى رقم: 21413 بتاريخ:1/ 4/1421هـ]
يا فضيلة الشيخ الأقوال كثيرة جدًا عن أهل العلم في هذا الأمر في هدمها فلماذا لم تلزم غرزهم؟!
لقد تعللت بالرغبة في منع الفتنة الطائفية ونسيت أن الفتنة هى ترك الحق و مداهنة الباطل قال تعالى {فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ} [النور: 63]
قال ابن كثير في تفسير هذه الأية (( وقوله: {فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ} أي: عن أمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وسبيله هو منهاجه وطريقته وسنته وشريعته، فتوزن الأقوال والأعمال بأقواله وأعماله، فما وافق ذلك قُبِل، وما خالفه فهو مَرْدُود على قائله وفاعله، كائنا ما كان، كما ثبت في الصحيحين وغيرهما، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال:"من عمل عَمَلا ليس عليه أمرنا فهو رَدّ"أي: فليحذر وليخْشَ من خالف شريعة الرسول باطنًا أو ظاهرًا {أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ} أي: في قلوبهم، من كفر أو نفاق أو بدعة ) ).
وفى الفقه الديمقراطي لا خلاف في العقيدة بين المسلمين والمسحيين كما صرح الدكتور: محمد مرسى - رئيس حزب الحرية والعدالة - ثم عاد وقال أقصد لا خلاف بسبب العقيدة