إذا حللت بوادٍ لا أنيس به .. فاجلد عميرة لا عارٌ ولا حرج ..
ثالثًا: ومما يدل على أن هذه العادة معروفه هو ما جاء في بعض الأحاديث ـ ولكن فيها ضعف ـ والتي تشير إلى فعل الاستمناء بمصطلحات كناكح يده أو كناكح يمينه.
فإن عرفت أن هذه الممارسة معلومة عند العرب .. فأقول:
إن العادة مَحكمةَ .. وهي تدخل في الخطاب عموما، وإذا كان الأمر كذلك .. فإن الاستمتاع أمر عام، ويدخل فيه المعتاد ـ كالعادة السرية ـ ويعد ما تحت عموم الاستمتاع من أفراد العام ـ ومنه الاستمناء ـ.
وفي الأحكام إذا كان من عادة المخاطبين تناول طعام خاص ـ مثلًا ـ فورد خطاب عام بتحريم الطعام ـ كقولك: حرمت عليكم الطعام ـ فقد اتفق الجمهور من العلماء على إجراء اللفظ على عمومه في تحريم كل طعام على وجه يدخل فيه المعتاد ولا يخص طعام دون آخر إلا بقرين، وبذلك يكون تحريم الاستمتاع ـ وهو أمر عام، أي استعمال الفرج وغير تحصينه وحفظ ما فيه من المني ـ يجرى لفظه في تحريم كل استمتاع هو من حقه أن يكون للأزواج والسراري ـ أي فيما يتعلق في النكاح والجماع ـ ويدخل فيه ما هو معتاد كالعادة، ولا يخصص ويخرج هذا العموم إلا بقرينه .. ولا قرينة لذلك، وبالتالي: فإنه يدخل فيما وراء ذلك ـ لغير الزوجة أو ملك اليمين ـ كل وجوه الاستمتاع التي تكون بين الأزواج والسراري خاصة.
وإما أن تكون الآية مجمله، فأقول: إن المجمل لا يحتج به إلا بعد بيانه، وقد جاء في كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم ما قد يصدق على حرمة الاستمناء استنباطًا واضحًا، وسنشير إلى ذلك عند الدليل السابع وما بعده إن شاء الله تعالى.
الدليل الثاني:
وقد استأنس أصحاب هذا الفريق بما أسنده الديلمي عن أنس بن مالك - رضي الله عنه - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال"سبعة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة"