الصفحة 30 من 33

5.والعدّةُ

6.والطلاقُ

7.والطوافُ

8.ومسُّ المصحف

9.ودخولُ المسجد والاعتكافُ فيه؛

10.وفي قراءة القرآن روايتان.

3 -والثالث من الدماء: دَمٌ ليس بعادة ولا طَبْع منهنّ ولا خلْقة، وإنما هو عِرْق انقطع، سائله دمٌ أحمرُ لا انقطاع له إلا عند البُرْء منه؛ فهذا حكمه أن تكون المرأة منه طاهرة لا يمنعها من صلاة ولا صوم بإجماعٍ من العلماء واتفاق من الآثار المرفوعةِ إذا كان معلومًا أنه دمُ عِرقٍ لا دَمُ حيض.

روى مالكٌ عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت:"قالت فاطمة بنت أبي حُبَيش: يا رسول الله، إني لا أطهرُ! أفأَدَعُ الصلاة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إنما ذلك عِرْقٌ وليس بالحيضة إذا أقبلت الحيضة فَدِعى الصلاة فإذا ذهب قَدْرُها فاغسلي عنك الدّمَ وصَلِّي» "

وفي هذا الحديث مع صحته وقلة ألفاظه ما يفسّر لك أحكامَ الحائض والمستحاضة، وهو أصح ما رُوي في هذا الباب، وهو يردّ ما رُوي عن عُقْبة بن عامر ومكحول أن الحائض تغتسل وتتوضأ عند كل وقت صلاة، وتستقبل القبلة ذاكرة الله عزّ وجلّ جالسة.

-وفيه أن الحائض لا تُصلِّي، وهو إجماع من كافّة العلماء إلا طوائفَ من الخوارج يرون على الحائض الصلاة.

-وفيه ما يدل على أن المستحاضة لا يلزمها غيرُ ذلك الغسلِ الذي تغتسل من حيضها، ولو لزمها غيره لأمرها به

-وفيه ردّ لقول من رأى ذلك عليها لكل صلاة. ولقول من رأى عليها أن تجمع بين صلاتَي النهار بغُسل واحد، وصلاتَي الليل بغسل واحد وتغتسل للصبح. ولقول من قال: تغتسل من طهر إلى طهر. ولقول سعيد بن المسيّب من طهر إلى طهر؛ لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يأمرها بشيء من ذلك.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت