فهرس الكتاب

الصفحة 37 من 43

[شاب مضطر للاقتراض بفائدة ليسدد رسوم الجامعة ودخله لا يكفى]

سئل بعض أهل الهلم عم شاب يدرس في الجامعة وله دخل لا يغطي رسوم الدراسة فاستدان مبلغا من المال مضطرا لتسديد الرسوم على أن يرده بعد مدة ولكن بـ"ربا"

ما حكم هذا العمل؟

الجواب/ إذا كان سوف يستدين مالًا ويردّه بعد مدّة بزيادة فهذا عين الربا والحاجة ليست عذرًا في التعامل بالربا فالصحابة رضي الله عنهم اشتدت حاجتهم وعظُمت فاقتهم حتى أكلوا أوراق الشجر.

[يقترضون بزيادة ربوية ليشتروا أرضًا يخصصونها لصلاة الجماعة]

سئلت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (الفتوى رقم 20002) برئاسة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله: نحن جماعة مغاربة مسلمون، مقيمون بألمانيا، ولدينا مكان استأجرناه للصلاة فيه لجميع الأوقات والجمعات والأعياد، ولكثرة المصلين فيه- والحمد لله- منعتنا الحكومة الألمانية من الصلاة فيه؛ لأنه ضيق وفي مكان غير مناسب، وأردنا الآن شراء مكان كبير خارج البلد، ووافقت لنا السلطة الألمانية على شرائه، ثمن المكان 3 مليون مارك ونصف، ويوجد لدينا مليون مارك ونصف فقط. هل يجوز لنا أن نقترض من البنك المبلغ الباقي لشراء هذا المكان بالربا، وهل يعتبر هذا من الضرورات؟ وإن تم شراؤه بالربا هل تجوز الصلاة فيه إلى أن يوجد أماكن أخرى في هذه البلدة للصلاة؟ أفتونا مأجورين.

الجواب: لا يجوز لكم الاقتراض بالربا؛ لأن الله حرم الربا وشدد الوعيد على المرابين، ولعن النبي صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه. ولا يباح الربا بأي حال من الأحوال، ولا تشتروا هذا المكان الذي أشرتم إليه إلا إذا كان عندكم إمكانية مالية بدون اللجوء إلى الربا، وصلوا على حسب استطاعتكم، مجتمعين أو متفرقين إلى جماعات في أمكنة متعددة. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت