فهرس الكتاب

الصفحة 36 من 43

[يريد أن يأخذ قرضًا ربويًا لفتح محل يستغن به عن العمل عند رجل كافر]

سئلت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (الفتوى رقم 4047) برئاسة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله: هل يجوز لي شرعا أن آخذ قرضا من البنك بفوائد ربوية؛ لكي أفتح به محلا أستغني به عن الخدمة في مثل هذه الأعمال التي يقوم عليها شخص كافر؟

الجواب: لا يجوز لك أن تأخذ قرضا بفائدة من بنك أو غيره، لا للغرض الذي ذكرت، ولا لغيره؛ لأن القرض بفائدة من الربا المحرم بالكتاب والسنة والإجماع. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

[المقصود بالهلاك في ضوابط الضرورة]

سئل أ. د. الكردي عن ضابط الاضطرار

يقول السائل: كما ذكرتم فضيلتكم في فتاوى كثيرة لا يباح الربا إلا لضرورة، وهي خشية الهلاك بدونه، وعدم وجود طريق آخر لدفع الهلاك. هل لي أن أعلم ما هو المقصود بالهلاك بدونه، وكيف لي أن أعلم أنه لا يوجد طريق آخر لدفع الهلاك

فأجاب: بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:

الضرورة عند الفقهاء: بلوغ الإنسان حدًّا إن لم يتناول الممنوع هلك أو قارب، كالمضطرّ للأكل واللّبس بحيث لو بقي جائعًا أو عريانًا لمات، أو تلف منه عضو، وهذا يبيح تناول المحرّم، فإن وصلت إلى حالة تقارب الموت جوعا ثم لم تجد ثمن طعام تأكله إلا بالربا فلك أن تأخذ الربا عندئذ بمقدار ما يدفع عنك الموت، ومن لم يجد بيتا يسكن فيه مع أهله ولم يجد من يعينه على المأوى، فله أخذ ما يؤمن له خيمة بالإيجار.

والله تعالى أعلم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت