فهرس الكتاب

الصفحة 35 من 43

ويبحث عن سد حاجته بالطرق المشروعة، فالله عز وجل يقول: (وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا. وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا) الطلاق/2 - 3.

وأما من وقع في شيء من القروض الربوية فعليه أن يتوب إلى الله عز وجل توبة صادقة، بأن يندم على ذلك، ويعزم على أن لا يعود إليه مرة أخرى، ونسأل الله تعالى له المغفرة. والله أعلم.

[هل يقترض بالربا لينقذ والده من دخول السجن؟]

سئل الشيخ المنجد في فتوى رقم (99149) عن شابٍ، أستدان أبوه بدين فتعسر في سداده ويسأل هل يجوز أن يأخذ قرضًا بالربا ليبر بأبيه وينقذه من السجن؟

فأجاب:

قد وجهنا سؤالك إلى الشيخ الدكتور خالد المشيقح حفظه الله فأفاد بأنه يجوز لك الاقتراض في هذه الحالة، قال حفظه الله:"لا شك أن الربا محرم وأنه من كبائر الذنوب وأن صاحبه ملعون وأنه حرب لله وإذا كان كذلك فالأصل أنه لا يصار إليه، لكن القاعدة أن الضرورات تبيح المحظورات، فإذا كان يترتب على ذلك ضرر يلحق الأب إما بسجن أو تعذيب أو نحو ذلك فيظهر أن هذا لا بأس به، لو سلكوا طريقة أفضل من ذلك مثل القرض والسلم ونحو ذلك فهذا أولى."

يا شيخ: الضرر هنا واقع على الأب وليس الابن هل الحكم واحد؟

فقال: نعم. الحكم واحد"انتهى."

كما سألنا الشيخ الدكتور عبد العزيز الفوزان حفظه الله كما يلي:"رجل سيسجن والده لأجل دين فهل له أن يقترض بالربا لفك والده؟"

فأجاب:"إذا لم يجد طريقا إلا هذا فأرجو ألا بأس عليه للضرورة ويكره الربا بقلبه"انتهى.

والله أعلم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت