(11) . ورغم تفضيل الدستور في ضرورة قيام مجلس الشورى إلا أن الحزب جعل مشورة (مجلس الشورى) معلمه وليست ملزمة فيما يتعلق بشؤون الخارجية والمالية والجيش. (12) ويتوسع الدستور في منح المرأه حقوقها الأجتماعية والسياسية، وفي نفس الوقت نجد بعض موارده تؤكد على أنها- أي المرأه - في الأصل أم وربة بيت وعرض، يجب أن يصان و أن الأصل أن ينفصل الرجال عن النساء في المجتمع الأسلامي. (مواد 34 - 30) . کيف نوفق بين هذا وذاك؟ لا يوضح الحزب. وفيما يتعلق بالنظام الأقتصادي والملكية الفردية والجماعة، يؤكد الدستور في المادة 38 أن الأصل في الملكية للأشياء تعود للجماعة لأنها مستخلفة فيها عن الله، ولا تكون الملكية للأفراد إلا بإذن الشارع، كما يؤكد في المادة 39 بأنة التحقق الملكية العامة في كل ما كان من مرافق الجماعة وما هو من الضروريات للحياة العامة. وفي المادة الثانية والأربعون يمنع الحزب کنز المال، ولو أخرجت زكاته، وفي المادة الخامسة والخمسون يمنع فتح المصارف ولا يكون إلا مصرف الدولة. وفي المواد السابعة والخمسون والثامنة