فهرس الكتاب

الصفحة 4601 من 5605

كانت هذه لتقاتل» وهنا نأخذ حكمين متقابلين، أحدهما سبقت الإشارة إليه ألا وهو: أنه لا يجوز قتل النساء؛ لأنها لا تقاتل، لكن الحكم الآخر أننا إذا وجدنا بعض النسوة يقاتلن المسلمين ... المحاربين أو الخارجين فحينئذٍ يجوز للمسلمين أن يقتلوا هذه المرأة التي شاركت الرجال بتعاطي القتال.

فإذا كان السؤال إذًا بأن هؤلاء حينما يفخخون كما يقولون بعض السيارات ويفجرونها فتصيب بشظاياها من ليس عليه مسؤولية إطلاقًا في أحكام الشرع ولا يكون هذا من الإسلام في شيء إطلاقًا، لكني أقول: إن هذه جزئية من كلية أخطرها هو هذا الخروج الذي مضى عليه بضع سنين ولا يزداد الأمر إلا سوءًا؛ لهذا نحن نقول: إن الأعمال بالخواتيم والخاتمة لا تكون حسنة إلا إذا كانت قائمة على الإسلام فما بني على خلاف الإسلام فسوف لا يثمر إلا الخراب والدمار.

مداخلة: بسم الله الرحمن الرحيم.

سؤال ثان: بالنسبة للشريط الذي سُجِّل فيه لقاؤكم مع الشيخ علي بالحاج فإنه لا يعلم له شيء في الموجود لما علمتموه من العهد الذي أخذه الشيخ علي بالحاج منكم في عدم الإخراج وقد تردد على ألسنة الكثير من ألسنة الجزائريين التساؤل عما في هذا الشريط وضرورة إخراجه للناس والأمة حتى يعرف الحق الذي فيه، وخاصة أن الأمر متعلق بحق وباطل ومصير أمة وشعب بأكمله، ولقد كلمنا الشيخ أبو ليلى عن إخراج الشريط فعلق الأمر بكم أي بشيخنا محمد ناصر الألباني وبالشيخ أبو مالك محمد إبراهيم شقرة، أما الشيخ أبو مالك فقد أخبرناه بذلك فأبدى القبول والرضا وقال على العهد

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت