فهرس الكتاب

الصفحة 3788 من 5605

على المفسدة أو المفسدة على المصلحة، أو إذا لم يكن الأمر تصرفًا فرديًا وإنما هو صادر من هيئة أو من جماعة أو من قيادة أيضًا هذه الهيئة أو هذه الجماعة أو هذه القيادة ليست قيادة شرعية إسلامية، فحينئذٍ يعتبر هذا انتحارًا، أما الدليل فمعروف في أحاديث كثيرة في الصحيحين وغيرهما أن من نحر نفسه بأي آلة فهو في جهنم يعذب بمثلها، إنما يجوز مثل هذه العملية الانتحارية كما يقولون اليوم فيما إذا كان هناك حكم إسلامي وعلى هذا الحكم حاكم مسلم يحكم بما أنزل الله، ويطبق شريعة الله في كل شؤون الحياة، منها نظام الجيش ونظام العسكر يكون أيضًا في حدود الشرع، فإذا رأى الحاكم الأعلى وبالتالي يمثله القائد الأعلى للجيش إذا رأى أن من مصلحة المسلمين إجراء عملية انتحارية في سبيل مصلحة شرعية هو هذا الحاكم المسلم هو الذي يقدرها مستعينًا بأهل الشورى في مجلسه ففي هذه الحالة فقط يجوز مثل هذه العملية الانتحارية، أما ما سوى ذلك فلا يجوز.

(الهدى والنور /451/ 34: 13: 01)

السائل: عند أبي داود ــ رضي الله عنه ــ: «عَجِبَ ربُّنا لرجل ــ أو كما قال النبيُّ - صلى الله عليه وآله وسلم - ــ قاتل الجيش، وانهزم الجيش، وعاد وحده، وقاتل حتى قُتِل» .

ما مدى صحة هذا الحديث؟ وهل هو دليل لجواز العمليات ضد اليهود الفرضية، يعني: الأشخاص الذين يذهبون مُدَرَّبين بالسلاح، وجاهزين بالسلاح، وانتقامًا لحُرمات الله تبارك وتعالى، جزاك الله خيرًا؟

الشيخ: وأنت جزاك الله خيرًا، أما عن الحديث فأنا لا أستحضره الآن هل هو

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت