يجوز للمسلم أن يبادر إلى تكفير فرد من أفراد المسلمين ما دام أنه يصلي وأنت الآن ...
أنت توجه السؤال عن إمام يصلي بالناس إذًا قد جاء في الحديث الصحيح ولذلك نحن نحض الشباب المسلم على دراسة السنة، وكل من لا يدرسون السنة يكونون في ضلال، لكن النسبة تختلف تمامًا جاء في السنة الصحيحة نهيت عن قتل المصلين، ترى هل نستطيع أن نفهم وأن نتفقه في هذا النص: «نهيت عن قتل المصلين» أليس من القياس الأولوي أن أقول نهيت عن تكفير المسلمين هذا قياس أولي هذا كقوله تعالى {وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلاهُمَا فَلا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلا تَنْهَرْهُمَا} [الإسراء: 23] إلى آخر الآية فهل يجوز ضرب الولد لأبيه بالكف من باب أولى لا يجوز ما دام أف حرام فالضرب بالكف أشد إيذاء من أف هذا اسمه قياس أولوي وهذا لا ينكره أحد حتى ابن حزم يقع أحيانًا في القول بمثل هذا القياس مع أنه ينكره جملة وتفصيلًا إذا صح، وقد صح قوله عليه السلام: «نهيت عن قتل المصلين» إذًا من باب أولى نهيت عن تكفير المصلين ولكن حينما نرى لا سمح الله من مصل سواء كان إمامًا أو ليس إمامًا كفرًا صريحًا وهذا حقيقة يحتاج إلى بحث خاص حينئذ لعل الصواب أقول بل وحينئذ لا يجوز تكفيره حتى لو رأينا منه كفرًا بواحًا وإنما بعد إقامة الحجة عليه بعد إقامة الحجة عليه، ثم لم يزدجر ولم يرتدع حينئذ لا تصلي خلفه ولا يجوز أن تعامله على اعتباره مسلمًا أما عامة المصلين الآن من الأئمة أو في مقتدين فهم على الأصل مسلمون، ولا يجوز تكفيرهم، أما الصلاة فمهما كانت صلاته لا تعجبك سواء أنت أصبت أم أخطأت فصلاتك خلفه صحيحة أي لنفترض هو المخطئ في