فهرس الكتاب

الصفحة 721 من 1003

1375 - قال: وحدثنا يعقوب [1] قال: قال وكيع: قال أصحابنا [2] : قرأت على سفيان: قال ربيعة بن أبي عبد الرحمن: إذا بَشع القياس فدعه. يعني: إذا شَنُع.

1376 - قال وكيع [3] : قال أبو حنيفة: من القياس قياسٌ أقبحُ من البول في المسجد.

1377 - وأخبرنا أبو الحسين ابن بشران، أخبرنا ابن السماك، حدثنا حنبل بن إسحاق، حدثنا علي بن عبد الله، أخبرنا سفيان - يعني: ابن عيينة - قال: قال ربيعة بن أبي عبد الرحمن: إذا شَنُع القياس فدعه.

1378 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، وأبو سعيد ابن أبي عمرو قالا: حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، حدثنا محمد بن إسحاق الصغاني، حدثنا يحيى بن معين قال [4] : سمعت عبيد ابن أبي قرة قال: سمعت يحيى ابن ضُرَيس يقول: شهدت سفيان، وأتاه رجل فقال له: ما تنقم على أبي حنيفة؟ قال: وما له؟ قال: سمعته يقول: آخذ بكتاب الله، فما لم أجد فبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن لم أجد في كتاب الله ولا سنةٍ أخذت بقول أصحابه، آخذ بقول من شئت منهم، وأدع قول من شئت منهم، ولا أخرج من قولهم إلى قول غيرهم، فأما إذا انتهى الأمر - أو جاء

(1) في"المعرفة والتاريخ"1: 673.

(2) هكذا في الأصلين، وهكذا في المصدر المنقول منه.

(3) "المعرفة والتاريخ"1: 673.

(4) في رواية الدوري 4: 63 (3163) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت