ثانيًا: النّهي عن بيع وسلف [1] وعن شرطين في بيع [2] ،
حيث قيس على القرض غيره من العقود. [3]
(1) الحديث عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ أَنَّهُ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا نَسْمَعُ مِنْكَ أَحَادِيثَ أَفَتَأْذَنُ لَنَا أَنْ نَكْتُبَهَا قَالَ نَعَمْ فَكَانَ أَوَّلُ مَا كَتَبَ كِتَابَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم إِلَى أَهْلِ مَكَّةَ لا يَجُوزُ شَرْطَانِ فِي بَيْعٍ وَاحِدٍ وَلا بَيْعٌ وَسَلَفٌ جَمِيعًا وَلا بَيْعُ مَا لَمْ يُضْمَنْ"أخرجه النسائي في الكبرى عن عبدالله بن عمر، (3/ 197) ، برقم (5026) . باب ذكر الاختلاف على علي في المكاتب يؤدي بعض كتابته. وأخرجه ابن حبان في صحيحة (10/ 161) ، برقم (4321) ، باب ذكر الإخبار عن كيفية الكتابة للمكاتب. وروي هذا الحديث بلفظ آخر عن عَمْرِو بن شُعَيْبٍ عن أبيه عن جَدِّهِ قال نهى رسول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عن بَيْعَتَيْنِ في بَيْعَةٍ وَعَنْ بَيْعٍ وَسَلَفٍ وَعَنْ رِبْحِ ما لم يُضْمَنْ وَعَنْ بَيْعِ ما ليس عِنْدَكَ"أخرجه أحمد في المسند، (2/ 174) ، برقم (6628) . والبيهقي في الكبرى، (5/ 339) ، برقم (10638) ، باب النهي عن بيع ما ليس عندك وبيع ما لا تملك، قال الألباني: حديث صحيح. انظر صحيح الجامع الصغير ح (ص: 7644) . روى النهي مالك أيضًا في الموطأ بلاغًا بلفظ: حدثني يحيى عن مَالِكٍ انه بَلَغَهُ ان رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بَيْعٍ وَسَلَفٍ"الموطأ (2/ 657) ، باب السَّلَفِ وَبَيْعِ الْعُرُوضِ بَعْضِهِا بِبَعْضٍ."
(2) الحديث عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن سلف وبيع وعن شرطين في بيع واحد وعن بيع ما ليس عندك وعن ربح ما لم يضمن"أخرجه عبد الرزاق في المصنف (8/ 39) . برقم (14215) ، والترمذي في سننه، (3/ 535) ، برقم (1234) ، بَاب ما جاء في كَرَاهِيَةِ بَيْعِ ما ليس عِنْدَكَ، قال أبو عيسى وهذا حديث حسن صحيح .. وأخرجه النسائي في الكبرى، (4/ 43) ، برقم (6227) ، باب شرطان في بيع وهو أن يقول أبيعك هذه السلعة إلى شهر بكذا"
وإلى شهرين بكذا. والنسائي في المجتبى، (7/ 295) ، برقم (4631) . وأخرجه أيضًا البيهقي في الكبرى (5/ 113) ، برقم (104646) ، باب النهي عن بيع ما لم يقبض وإن كان غير طعام.
(3) الكافي (2/ 39) وقال: ابن قدامة:"لأنَّ النّبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع وسلف؛ ولأنَّه شرط عقدًا في عقد فلم يجز كما لو باعه داره بشرط أن يبيعه الآخر داره"المغني (4/ 211) .