فهرس الكتاب

الصفحة 376 من 516

المبحث الثالث: التكييف الفقهي لبطاقة القيمة المخزنة

تختلف هذه البطاقات عن سابقتها بتكييف العقد الواقع عليها، هل العقد عليها ـ بين العميل والمصدرـ هو عقد بيع، أم عقد سلم، أم عقد إجارة؟ وفيما يلي بيان كل ذلك بالتفصيل في المطالب التالية:

المطلب الأول: تكييف عقد بطاقة القيمة المخزنة بأنه عقد بيع

-تعريف البيع:

تعريف البيع لغة: الباء والياء والعين أصل واحد وهو بيع الشيء، وربما سمى الشِّرى بيعًا والمعنى واحد [1] . وقال في اللسان: البيع ضد الشراء، والبيع الشراء أيضًا فهو من الأضداد [2] .

تعريف البيع اصطلاحًا:

تعريف الحنفية: مبادلة شيء مرغوب فيه بمثله على وجه مخصوص [3] .

تعريف المالكية: عقد معاوضة على غير منافع ولا متعة لذة [4] .

تعريف الشافعية: مقابلة مال بمال على وجه مخصوص [5] .

تعريف الحنابلة: مبادلة المال بالمال لغرض التملك [6] .

(1) معجم مقاييس اللغة (1/ 327) ، بيع.

(2) لسان العرب (8/ 23) ، بيع.

(3) الدر المختار (4/ 503) وما بعدها.

(4) مواهب الجليل (4/ 255) .

(5) مغني المحتاج (2/ 2) ، وفتح الوهاب (1/ 271) .

(6) المبدع (4/ 4) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت