الخصومة؟ قولان عند الشافعية الأصح نعم [1] ، وأن لا يكون على محرم أو يحله [2] .
التكييف الفقهي:
بعد الكلام عن عقد الصلح في الشرع الإسلامي، يمكننا الآن الشروع في تنزيله على مسألتنا فنقول وبالله التوفيق:
بيان التكييف
-جهات عقد الكفالة والصلح
الكفيل: هو مصرف العميل المصدر للبطاقة
المكفول له: التاجر
المكفول به: ثمن المشتريات من قِبل صاحب البطاقة
أطراف الصلح: قيام الكفيل (المصرف المصدر) بمصالحة المكفول له (التاجر) على بعض الكفالة (بعض الثمن المُستَحق) ، يعدُّ صلح حطيطة أي يحط عنه بعض ما استحق من المال المكفول.
-التنزيل الفقهي
يتبين هذا التكييف بما يلي:
أولًا: شراء العميل صاحب البطاقة من التاجر يعتبر بمثابة اقتراض منه لتلك المشتريات.
(1) انظر مغني المحتاج (2/ 178) ، وانظر منهج الطلاب (1/ 51) .
(2) انظر حاشية قليوبي (2/ 382) .