فهرس الكتاب

الصفحة 198 من 516

الموَكَّل فيه: وهو التصرف المأذون فيه من الْمُوَكِّلِ لِلْوَكِيل بملكٍ أو وِلاية [1] .

ويشترط فيه عند الشافعية ثلاثة شروط [2] :

الأول: أن يكون قابلا للنيابة وهو ما لا يتعين بحكمه مباشرة [3] .

الثاني: أن يكون ما به التوكيل مملوكا لموكِّله [4] .

الثالث: أن يكون الموَكَّل به مضبوط الجنس معلومًا [5] .

(1) الموسوعة الفقهية الكويتية ـ حرف الواوـ وكالة (45/ 26) .

(2) الوسيط في المذهب (3/ 275) وما بعدها، محمد بن محمد بن محمد الغزالي أبو حامد، ط: دار السلام - القاهرة - (1417 هـ) ، الطبعة: الأولى، تحقيق: أحمد محمود إبراهيم, محمد محمد تامر.

(3) وهو شرط في المذاهب الأربعة، انظر بدائع الصنائع (6/ 21) . ومختصر خليل (1/ 218) ، وبداية المجتهد (2/ 226) ، وانظر الوسيط (3/ 275) ، ومواهب الجليل (5/ 190) ، وانظر

الكافي (2/ 240) .

(4) وهو أيضًا شرط عند المذاهب الأخرى، انظر بدائع الصنائع (6/ 20) ، والهداية شرح بداية المبتدي (3/ 137) ، أبي الحسن علي بن أبي بكر بن عبد الجليل الرشداني المرغياني، ط، دار النشر: المكتبة الإسلامية. وانظر الفواكه الدواني (2/ 229) ، وانظرالمهذب (1/ 349) ،

والكافي (2/ 241) .

(5) وهو أيضًا شرط عند المذاهب الأخرى خلا المالكية فإن الوكالة عندهم قسمين عامة، وخاصة، وكلها جائزة. انظر الهداية شرح البداية (3/ 139) . وانظر درر الحكام شرح مجلة الأحكام (3/ 596) . وانظر بداية المجتهد (2/ 227) . وانظر الوسيط في المذهب (3/ 275) وما بعدها.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت