فهرس الكتاب

الصفحة 196 من 516

أما الكتاب: فقول الله تعالى: {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا} التوبة، آية (60) فجوَّز العمل عليها وذلك بحكم النيابة عن المستحقين.

وأيضا قوله تعالى: {فَابْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ} الكهف، آية (19)

فلما أضاف الورق إلى جميعهم وجعل لهم استنابة أحدهم دل على جواز الوكالة وصحة الاستنابة [1] .

وأما السنة: فعن عروة أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه دينارا يشتري له به شاة فاشترى له به شاتين فباع إحداهما بدينار وجاءه بدينار وشاة فدعا له بالبركة في بيعه وكان لو اشترى التراب لربح فيه [2] .

وأما الإجماع: فقد أجمعت الأمةُ على جواز الوكالة في الجملة، ولأن الحاجةَ داعية إليها [3] .

أركان عقد الوكالة:

أركان الوكالة أربعة: موكِّلٌ، ووكيلٌ، وموكَّلٌ فيه، وصيغة [4] .

(1) الحاوي الكبير 6/ 493).

(2) أخرجه البخاري في صحيحه (3/ 1332) ، برقم (3443) ، باب الطيب للجمعة.

(3) انظر الدر المختار (5/ 509) ، ومغني المحتاج (2/ 217) ، وانظر المغني لابن قدامة (5/ 51) .

(4) انظر التاج والإكليل (5/ 181) . ومغني المحتاج (2/ 217) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت