الوجه الثاني: تكيف هذه المسألة بأنها وكالة بأجر [1] .
وقبل بيان هذا التكييف يجدر بنا الوقوف عند عقد الوكالة في الفقه
الإسلامي:
يعرف فقهاء الإسلام الوكالة بأنها:
المذهب الحنفي: إقامة الإنسان غيره مقام نفسه في تصرف معلوم [2] .
المذهب المالكي: نيابة ذي حق غير ذي إمرةٍ ولا عبادة لغيره فيه غير مشروط بموته [3] .
المذهب الشافعي: تفويض شخص لغيره ما يفعله عنه حال حياته مما يقبل النيابة [4] .
المذهب الحنبلي: استنابة جائز التصرف مثله فيما تدخله النيابة [5] .
مشروعية الوكالة:
الوكالة جائزة بالكتاب والسنة والإجماع.
(1) انظر أحكام التعامل مع أجهزة الصراف الآلي، (ص: 65) ، الطالب عبدالهادي بن علي الخضير، بحث تكميلي للماجستير بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، للعام (1429 هـ، 1430 هـ) . وانظر مجلة مجمع الفقه الإسلامي (2/ 13747) .
(2) حاشية ابن عابدين (7/ 265) .
(3) مواهب الجليل (5/ 181) .
(4) نهاية المحتاج (5/ 15) .
(5) كشاف القناع عن متن الإقناع (3/ 461) .