فهرس الكتاب

الصفحة 195 من 516

الوجه الثاني: تكيف هذه المسألة بأنها وكالة بأجر [1] .

وقبل بيان هذا التكييف يجدر بنا الوقوف عند عقد الوكالة في الفقه

الإسلامي:

يعرف فقهاء الإسلام الوكالة بأنها:

المذهب الحنفي: إقامة الإنسان غيره مقام نفسه في تصرف معلوم [2] .

المذهب المالكي: نيابة ذي حق غير ذي إمرةٍ ولا عبادة لغيره فيه غير مشروط بموته [3] .

المذهب الشافعي: تفويض شخص لغيره ما يفعله عنه حال حياته مما يقبل النيابة [4] .

المذهب الحنبلي: استنابة جائز التصرف مثله فيما تدخله النيابة [5] .

مشروعية الوكالة:

الوكالة جائزة بالكتاب والسنة والإجماع.

(1) انظر أحكام التعامل مع أجهزة الصراف الآلي، (ص: 65) ، الطالب عبدالهادي بن علي الخضير، بحث تكميلي للماجستير بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، للعام (1429 هـ، 1430 هـ) . وانظر مجلة مجمع الفقه الإسلامي (2/ 13747) .

(2) حاشية ابن عابدين (7/ 265) .

(3) مواهب الجليل (5/ 181) .

(4) نهاية المحتاج (5/ 15) .

(5) كشاف القناع عن متن الإقناع (3/ 461) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت