والتكلفة الفعلية لاستخدام العميل للبطاقة لا يختلف من المبلغ القليل أو الكثير [1] .
القول الثالث: يرى بعض الباحثين جواز تلك العمولة بإطلاق مع اعتماده هذا التكييف (قرض وحوالة) واعتبر أن العمولة ليست سوى أجرة وليست فائدة [2] .
(1) رأي للدكتور عجيل النشمي، مجلة مجمع الفقه الإسلامي (2/ 20783) ، والدكتور/منظور أحمد حاجي الأزهري، أنظر موقف الشريعة من البطاقات البنكية (ص: 143) . وانظر المعايير الشرعية (ص: 18) ، تصدره هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية، (1431 هـ، 2010 م) المنامة البحرين. وهو قول الشيخ عبد الله بن حميد الفلاس، في مقال له بعنوان تأملات في بطاقة الصراف الآلي.
الجدير بالذكر أن بعض الباحثين يسحب الحكم نفسه حتى على البطاقة الائتمانية، كون
المبالغ المقطوعة تمثل تكاليف القرض. انظر بطاقة الائتمان بين الواقع المصرفي والحكم الشرعي (ص: 416) وما بعدها، بحث ماجستير، جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية للطالب محمد بن عبد العزيز بن محمد الجريبه، للعام الجامعي (1419 هـ، 1420 هـ) .
(2) انظر أنظمة الدفع الإلكترونية (ص: 127) ، وهذا القول ليس بصواب في نظري على تكييف قائله، وإنما أثبته للأمانة العلمية.