فهرس الكتاب

الصفحة 188 من 516

بأن للمحيل أن يستوفي الحق بنفسه وبوكيله [1] ، وقد أقام المحتال مقام نفسه في القبض فلزم المحال عليه الدفع إليه كالوكيل.

ويشترط وجود دين للمحيل على المحال عليه عند المالكية [2] ، والحنابلة [3] ، وهو أحد الوجهين عند الشافعية [4] ، بخلاف الحنفية فإنهم لا يشترطون ذلك [5] .

ومن هنا اختلف الفقهاء في معنى الحوالة، أهي بيعٌ؟ أم عقد استيفاء فيه إرفاق ومعونة؟ على قولين:

(1) الحاوي الكبير (6/ 418) ، وانظر كشاف القناع (3/ 386) .

(2) انظر الشرح الكبير (3/ 325) ، سيدي أحمد الدردير أبو البركات، ط، دار الفكر- بيروت، تحقيق: محمد عليش. وانظر بلغة السالك (3/ 269) ، وانظرالتاج والإكليل لمختصر خليل (5/ 92) .

(3) انظر الكافي (2/ 218) وما بعدها.

(4) قال الماوردي: فأما وجوب الحق على المحال عليه فقد اختلف أصحابنا هل هو شرط في صحة الحوالة على وجهين: أحدهما: أنه شرط في صحة الحوالة .. والوجه الثاني: يصح وتجري مجرى الضمان لأنها وثيقة فعلى هذا لا تتم إلا بقبول المحال عليه ولا رجوع له بالحوالة قبل أدائها. الحاوي الكبير (6/ 419) وما بعدها. ونظر مغني المحتاج (2/ 194) . لكنه ذكر الوجه بعدم اشتر وجود دين للمحيل على المحال عليه بصيغة التضعيف (وقيل) . لكن جزم في المهذب باشتراط وجود الدين للمحيل على المحال عليه حيث قال: ولا تجوز إلا على دين يجوز بيعه كعوض القرض وبدل المتلف. المهذب (1/ 337) .

(5) انظر بدائع الصنائع (6/ 16) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت