الأول: اعتبر الحوالة بيعًا فيه معنى المعاوضة ـ بيع دين بدين [1] ـ، ورتب عليها كثيرًا من أحكام البيع، وهو مذهب المالكية [2] ، والشافعية [3] .
الثاني: جعلها عقد استيفاء وإرفاق ومعونة، وهو مذهب الحنفية [4] ، والصحيح من مذهب الحنابلة [5] .
4 -الْمُحَال بِهِ: (هُوَ الدَّيْنُ نفسه الذي للمحتال على المحيل، وهو هنا محل عقد الحوالة) ويشترط فيه أَنْ يكون دينًا فلا تصح الحوالة بالأعيان القائمة لأنها نقل ما في الذمة ولم يوجد [6] .
5 -الصيغة: (وتتكون من الإيجاب والقبول) وهي عند جمهور الحنفية [7] ،
(1) على وجه الاستثناء وإلا فإن بيع الدين بالدين لا يجوز كما هو معلوم، قال عياض: قال الأكثر إنها مبايعة مستثناة من الدين بالدين والعين بالعين غير يد بيد لأنها معروف. انظر مواهب الجليل (5/ 91) . وكذلك قال ابن رشد الحفيد في بداية المجتهد (2/ 224) .
(2) انظر الذخيرة (5/ 268) ، مواهب الجليل (5/ 92) .
(3) انظر الحاوي الكبير (6/ 420) ، أسنى المطالب في شرح روض الطالب (2/ 232) .
(4) انظر بدائع الصنائع (6/ 18) .
(5) انظر الإنصاف للمرداوي (5/ 222) .
(6) بدائع الصنائع (6/ 16) .
(7) انظر بدائع الصنائع (6/ 15) .