مشروعيتها
الحوالة مشروعة بالسنة، والإجماع:
أما السنة فما رَوَى أَبُو هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَال:"مَطْل الْغَنِيِّ ظُلْمٌ، فَإِذَا أُتْبِعَ أَحَدُكُمْ عَلَى مَلِيءٍ فَلْيَتْبَعْ" [1] .
وقد أجمع المسلمون على مشروعيتها. [2]
أركان الحوالة
أركان الحوالة ستة: محيل ومحتال ومحال عليه ودَينان دين للمحتال على المحيل ودين للمحيل على المحال عليه وصيغة [3] ، وذهب الحنفية إلى أن أركان الحوالة عِبَارَةٌ عَنْ الْإِيجَابِ وَالْقَبُولِ. [4]
1 -المحيل: (فهو الذي كان الحق عليه، فنقله بالحوالة إلى ذمة غيره) [5] ، ويشترط فيه رضاه حتى لو كان مُكْرَهًا على الْحَوَالَةِ لا تصح لأن الحوالة
(1) أخرجه البخاري (2/ 799) ، برقم (2166) ، كتاب الحوالات، ومسلم (3/ 1197) ، برقم (1564) ، بَاب تَحْرِيمِ مَطْلِ الْغَنِيِّ وَصِحَّةِ الْحَوَالَةِ وَاسْتِحْبَابِ قَبُولِهَا إذا أُحِيلَ على ملئ.
(2) انظر تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق، (4/ 171) . وانظر مطالب أولي النهى (3/ 324) . وانظر الحاوي الكبير (6/ 417) .
(3) إعانة الطالبين حاشية على حل ألفاظ فتح المعين لشرح قرة العين بمهمات الدين (3/ 75) ، أبي بكر ابن السيد محمد شطا الدمياطي، ط، دار الفكر، بيروت.
(4) درر الحكام شرح مجلة الأحكام (2/ 10) .
(5) الحاوي الكبير (6/ 417) .