وذهب الحنفية إلى أن ركن القرض هو الصيغة المؤلفة من الإيجاب والقبول الدَّالَّيْنِ على اتفاق الإرادتين وتوافقهما على إنشاء هذا العقد، وروي عن أبي يوسف أن الركن فيه الإيجاب فقط. [1]
وأما الحوالة فيعرفونها بأنها:
المذهب الحنفي: نقل الدين وتحويله من ذمة المحيل إلى ذمة المحال عليه. [2]
المذهب المالكي: طَرْحُ الدَّيْنِ عن ذِمَّةٍ بمثله في أُخْرَى. [3]
المذهب الشافعي: عقد يقتضي نقل دين من ذمة إلى ذمة. [4]
المذهب الحنبلي: نقل الدين من ذمة المحيل إلى ذمة المحال عليه. [5]
(1) بدائع الصنائع (7/ 394) .
(2) خلافا لزفر فإنه يقول إن الحوالة ليست نقلا للدين تبرأ به ذمة المحيل، بل ضم ذمة المحال عليه لذمة المحيل، انظر الاختيار لتعليل المختار (3/ 3) . عبد الله بن محمود بن مودود الموصلي الحنفي، ط: دار الكتب العلمية - بيروت / لبنان - (1426 هـ - 2005 م) ، الطبعة: الثالثة، تحقيق: عبد اللطيف محمد عبد الرحمن. وانظر تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق، (4/ 171) ، فخر الدين عثمان بن علي الزيلعي الحنفي، ط، دار الكتب الإسلامي، القاهرة، (1313 هـ) .
(3) الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني (2/ 240) ، وانظر حاشية الدسوقي (3/ 325) .
(4) مغني المحتاج (2/ 193) ، وانظر جاشية البيجرومي على منهج الطلاب (2/ 605) ، وغيرهما.
(5) الكافي (2/ 218) ، وانظر الشرح الكبير (5/ 54) .