فهرس الكتاب

الصفحة 185 من 516

وذهب الحنفية إلى أن ركن القرض هو الصيغة المؤلفة من الإيجاب والقبول الدَّالَّيْنِ على اتفاق الإرادتين وتوافقهما على إنشاء هذا العقد، وروي عن أبي يوسف أن الركن فيه الإيجاب فقط. [1]

وأما الحوالة فيعرفونها بأنها:

المذهب الحنفي: نقل الدين وتحويله من ذمة المحيل إلى ذمة المحال عليه. [2]

المذهب المالكي: طَرْحُ الدَّيْنِ عن ذِمَّةٍ بمثله في أُخْرَى. [3]

المذهب الشافعي: عقد يقتضي نقل دين من ذمة إلى ذمة. [4]

المذهب الحنبلي: نقل الدين من ذمة المحيل إلى ذمة المحال عليه. [5]

(1) بدائع الصنائع (7/ 394) .

(2) خلافا لزفر فإنه يقول إن الحوالة ليست نقلا للدين تبرأ به ذمة المحيل، بل ضم ذمة المحال عليه لذمة المحيل، انظر الاختيار لتعليل المختار (3/ 3) . عبد الله بن محمود بن مودود الموصلي الحنفي، ط: دار الكتب العلمية - بيروت / لبنان - (1426 هـ - 2005 م) ، الطبعة: الثالثة، تحقيق: عبد اللطيف محمد عبد الرحمن. وانظر تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق، (4/ 171) ، فخر الدين عثمان بن علي الزيلعي الحنفي، ط، دار الكتب الإسلامي، القاهرة، (1313 هـ) .

(3) الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني (2/ 240) ، وانظر حاشية الدسوقي (3/ 325) .

(4) مغني المحتاج (2/ 193) ، وانظر جاشية البيجرومي على منهج الطلاب (2/ 605) ، وغيرهما.

(5) الكافي (2/ 218) ، وانظر الشرح الكبير (5/ 54) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت